تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
بحسب العادة سليمة صالحة للقاح هي ثلاثة أيام ، فإذا لم تلقح في هذه الفرصة فسدت ، والفترة الممكنة لاخصاب المرأة وتعرضها للحمل هي هذه الأيام الثلاثة ، والأيام الثلاثة السابقة عليها ، ذلك أن الحوين المنوي الذي يقذفه الرجل قد يبقى سليما صالحا للتلقيح ثلاثة أيام ، وهي أقصى مدة يعيش فيها الحوين ، فإذا جامع الرجل زوجته في الأيام الثلاثة التي تعيشها البويضة أو الأيام الثلاثة التي تسبقها أمكن حصول التلقيح ، وهذه هي ( فترة الاخصاب ) كما يقول . والأيام المتقدمة على ذلك ، والأيام المتأخرة عنه ، لا يمكن أن يحصل فيها تلقيح ، لفساد البويضة ، أو لموت الحوين ، وهي ( فترة الأمان ) كما يرى هذا الطبيب . وهو رأي يعتمد على التخمين ، فلا يكون من الوسائل المضمونة لمنع الحمل .
[ المسألة 24 : - ] يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب التي تؤخر نزول الحيض عليها عن عدتها المحددة لها ، لتتم الصوم في شهر رمضان مثلا فلا تفتقر إلى الافطار فيه ، أو لتكمل عمرة التمتع وحج التمتع كما أمرت بهما ، فلا ينقلب نسكها إلى حج افراد ، أو لغير ذلك من المقاصد .
[ التشريح ] [ المسألة 25 : - ] يحرم تشريح بدن الميت المسلم وتقطيع أجزائه وإذا جرحه أحد أو شق بطنه أو قطع بعض أوصاله ، أو قطع بعض أعضائه ، أو بعض أجهزته ، أو بعض عظامه ، أو كسرها ، وجبت عليه الدية المقدرة شرعا لذلك الشئ والمذكورة في كتاب الديات ، وبحكم الميت المسلم الطفل الميت المتولد من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ، والمجنون الميت الذي يكون أبواه مسلمين أو يكون أحدهما مسلما ، وكذلك اللقيط الذي يوجد في دار الاسلام ولم يعرف نسبه ، فلا يجوز تشريحه ولا قطع جزء منه .
كلمة التقوى — صفحة 461 | الشيخ محمد أمين زين الدين