بحسب العادة سليمة صالحة للقاح هي ثلاثة أيام ، فإذا
لم تلقح في هذه الفرصة فسدت ، والفترة الممكنة لاخصاب
المرأة وتعرضها للحمل هي هذه الأيام الثلاثة ، والأيام
الثلاثة السابقة عليها ، ذلك أن الحوين المنوي الذي يقذفه
الرجل قد يبقى سليما صالحا للتلقيح ثلاثة أيام ، وهي
أقصى مدة يعيش فيها الحوين ، فإذا جامع الرجل زوجته
في الأيام الثلاثة التي تعيشها البويضة أو الأيام الثلاثة
التي تسبقها أمكن حصول التلقيح ، وهذه هي ( فترة
الاخصاب ) كما يقول .
والأيام المتقدمة على ذلك ، والأيام المتأخرة عنه ، لا
يمكن أن يحصل فيها تلقيح ، لفساد البويضة ، أو لموت
الحوين ، وهي ( فترة الأمان ) كما يرى هذا الطبيب .
وهو رأي يعتمد على التخمين ، فلا يكون من الوسائل
المضمونة لمنع الحمل .
[ المسألة 24 : - ]
يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب التي تؤخر نزول الحيض
عليها عن عدتها المحددة لها ، لتتم الصوم في شهر رمضان
مثلا فلا تفتقر إلى الافطار فيه ، أو لتكمل عمرة التمتع
وحج التمتع كما أمرت بهما ، فلا ينقلب نسكها إلى حج
افراد ، أو لغير ذلك من المقاصد .
[ التشريح ]
[ المسألة 25 : - ]
يحرم تشريح بدن الميت المسلم وتقطيع أجزائه وإذا
جرحه أحد أو شق بطنه أو قطع بعض أوصاله ، أو قطع
بعض أعضائه ، أو بعض أجهزته ، أو بعض عظامه ، أو
كسرها ، وجبت عليه الدية المقدرة شرعا لذلك الشئ
والمذكورة في كتاب الديات ، وبحكم الميت المسلم الطفل الميت
المتولد من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ،
والمجنون الميت الذي يكون أبواه مسلمين أو يكون أحدهما
مسلما ، وكذلك اللقيط الذي يوجد في دار الاسلام ولم يعرف
نسبه ، فلا يجوز تشريحه ولا قطع جزء منه .