تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
[ المسألة 19 : - ] لا يجوز للمرأة أن تتناول الأقراص والحبوب المانعة للحمل ، ولا استعمال غيرهما من الوسائل المانعة ، بعد انعقاد النطفة في رحمها وحصول التلقيح وتحقق مبادئ نشوء الجنين ، فإن استعمال ذلك يوجب قتل الجنين وسقوطه ، سواء رضي الزوج بذلك أم لا ، وإذا تناولت شيئا من ذلك فمات الجنين وجب عليها دفع الدية المقررة شرعا للجنين ، نطفة أم علقة أم مضغة ، أم غيرهما من أطوار نشوء الجنين ، حسب ما فصل في كتاب الديات من فقه أهل البيت عليهم السلام .
[ تنبيه : - ] المراد بموت الجنين هو انعدام طاقة النمو الطبيعي فيه ، وإن كان ذلك قبل زمان ولوج الروح فيه ، فإذا انعدمت الطاقة ووقف النمو فقد مات الجنين ووجبت الدية على قاتله ، وإن تأخر سقوطه أو احتاج إلى تدخل الطب في إخراجه .
[ المسألة 20 : - ] يشكل جواز استعمال الوسائل التي تمنع حمل المرأة مطلقا ما دامت في الحياة ، من دون حاجة تضطرها إلى ذلك ، ومثال الحاجة الملزمة به : ما إذا أصابت المرأة قرحة أو علة احتاجت معها إلى اجراء عملية تستأصل فيها بعض