[ المسألة 19 : - ]
لا يجوز للمرأة أن تتناول الأقراص والحبوب المانعة
للحمل ، ولا استعمال غيرهما من الوسائل المانعة ، بعد
انعقاد النطفة في رحمها وحصول التلقيح وتحقق مبادئ
نشوء الجنين ، فإن استعمال ذلك يوجب قتل الجنين
وسقوطه ، سواء رضي الزوج بذلك أم لا ، وإذا تناولت
شيئا من ذلك فمات الجنين وجب عليها دفع الدية المقررة
شرعا للجنين ، نطفة أم علقة أم مضغة ، أم غيرهما من
أطوار نشوء الجنين ، حسب ما فصل في كتاب الديات من
فقه أهل البيت عليهم السلام .
[ تنبيه : - ]
المراد بموت الجنين هو انعدام طاقة النمو الطبيعي فيه ،
وإن كان ذلك قبل زمان ولوج الروح فيه ، فإذا انعدمت
الطاقة ووقف النمو فقد مات الجنين ووجبت الدية على
قاتله ، وإن تأخر سقوطه أو احتاج إلى تدخل الطب في
إخراجه .
[ المسألة 20 : - ]
يشكل جواز استعمال الوسائل التي تمنع حمل المرأة
مطلقا ما دامت في الحياة ، من دون حاجة تضطرها إلى
ذلك ، ومثال الحاجة الملزمة به : ما إذا أصابت المرأة قرحة
أو علة احتاجت معها إلى اجراء عملية تستأصل فيها بعض