كان مشتركا وطلب بعض الشركاء قسمته على أحد الوجوه المتقدمة
ولا تجب إذا أوجبت الضرر أو كان قسمة رد .
[ المسألة 45 : ]
إذا اشترك شخصان أو أكثر في دكاكين متعددة وأمكنت قسمة كل
واحد من الدكاكين بانفراده مستقلا وأمكنت قسمتها جميعا بنحو التعديل
لينفرد كل شريك بدكان تام أو أكثر ، وطلب بعض الشركاء القسمة
على الوجه الأول وجبت إجابته وأجبر الممتنع إلا إذا أوجبت الضرر .
[ المسألة 46 : ]
إذا كانت لأحد الشريكين في الدار حصة صغيرة فيها لا تصلح للسكنى
إذا قسمت ، والقسمة لا تضر الشريك الثاني لكبر حصته من الدار ،
فإذا طلب الشريك الثاني قسمة الدار لم يجبر الأول عليها لتضرره
بالقسمة ، وإذا اتفق للشريك الأول غرض خاص فطلب القسمة وجبت
على الثاني إجابته وأجبر إذا امتنع عنها .
[ المسألة 47 : ]
الضرر الذي يسقط معه اجبار الشريك على قبول القسمة هو أن
تكون القسمة موجبة لنقصان في العين أو نقصان في القيمة بما لا يتسامح
به عادة ، فإذا أوجبت القسمة ذلك لم يجبر الشريك على تحمله .
[ المسألة 48 : ]
إذا اشترط أحد الشركاء على الآخرين أن لا يقتسم المال المشترك
مدة معينة وكان الشرط في ضمن عقد لازم وجب الوفاء بالشرط ، فلا
تجوز لهم القسمة ، وإذا طلبوا منه القسمة لم تجب عليه الإجابة ولم
يجبر عليها إذا امتنع ، حتى تنقضي المدة .
[ المسألة 49 : ]
إذا كانت حصص الشركاء في المال المشترك متساوية ، فتعديل السهام
فيها : أن يجعل المال سهاما متساوية في المقدار بعدد الشركاء ، فإذا كانت
الشركة بالمناصفة ، جعل المال سهمين متساويين ، لكل واحد من الشريكين
سهم يساوي سهم صاحبه في المقدار ، وإذا كانت الشركة أثلاثا ، جعل