تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
كان مشتركا وطلب بعض الشركاء قسمته على أحد الوجوه المتقدمة ولا تجب إذا أوجبت الضرر أو كان قسمة رد .
[ المسألة 45 : ] إذا اشترك شخصان أو أكثر في دكاكين متعددة وأمكنت قسمة كل واحد من الدكاكين بانفراده مستقلا وأمكنت قسمتها جميعا بنحو التعديل لينفرد كل شريك بدكان تام أو أكثر ، وطلب بعض الشركاء القسمة على الوجه الأول وجبت إجابته وأجبر الممتنع إلا إذا أوجبت الضرر .
[ المسألة 46 : ] إذا كانت لأحد الشريكين في الدار حصة صغيرة فيها لا تصلح للسكنى إذا قسمت ، والقسمة لا تضر الشريك الثاني لكبر حصته من الدار ، فإذا طلب الشريك الثاني قسمة الدار لم يجبر الأول عليها لتضرره بالقسمة ، وإذا اتفق للشريك الأول غرض خاص فطلب القسمة وجبت على الثاني إجابته وأجبر إذا امتنع عنها .
[ المسألة 47 : ] الضرر الذي يسقط معه اجبار الشريك على قبول القسمة هو أن تكون القسمة موجبة لنقصان في العين أو نقصان في القيمة بما لا يتسامح به عادة ، فإذا أوجبت القسمة ذلك لم يجبر الشريك على تحمله .
[ المسألة 48 : ] إذا اشترط أحد الشركاء على الآخرين أن لا يقتسم المال المشترك مدة معينة وكان الشرط في ضمن عقد لازم وجب الوفاء بالشرط ، فلا تجوز لهم القسمة ، وإذا طلبوا منه القسمة لم تجب عليه الإجابة ولم يجبر عليها إذا امتنع ، حتى تنقضي المدة .
[ المسألة 49 : ] إذا كانت حصص الشركاء في المال المشترك متساوية ، فتعديل السهام فيها : أن يجعل المال سهاما متساوية في المقدار بعدد الشركاء ، فإذا كانت الشركة بالمناصفة ، جعل المال سهمين متساويين ، لكل واحد من الشريكين سهم يساوي سهم صاحبه في المقدار ، وإذا كانت الشركة أثلاثا ، جعل