فإذا أريد اجراء القرعة ، أخذت الرقاع على النحو الذي تقدم بيانه
بعدد الشركاء في المال ، وكتب على كل رقعة اسم أحد الشركاء ، وصنع
بالرقاع كما تقدم ، ويخرج القاسم إحدى الرقاع بعد أن يقصد إن
من خرج اسمه في الرقعة فله السهم الأول ثم ما يليه حتى تتم حصته ،
فإذا أخرجت الرقعة الأولى في المثال الأول وكانت باسم زيد ، وهو
الذي يستحق الربع ، كان له السهم الأول ، وكانت السهام الثلاثة
الباقية للشريك الثاني ، وإذا كانت الرقعة باسم عمرو ، وهو الذي
يستحق الثلاثة أرباع ، كان له السهم الأول والثاني والثالث ، وبقي
السهم الرابع لزيد ، وهكذا في المثال الثاني ، فإذا خرج في الرقعة اسم
زيد على السهم الأول وهو يستحق السدس تعين إليهم له ، ثم أخرجت
الرقعة الثانية على السهم الثاني فإذا خرج فيها اسم عمرو ، وهو يستحق
الثلث كان له السهم الثاني والثالث ، وبقي السهام الرابع والخامس
والسادس للشريك الثالث وهو الذي يستحق النصف ، وإذا انعكس
الفرض انعكست النتيجة ، وهكذا .
[ المسألة 51 : ]
الأحوط أنه لا بد في القسمة بعد تعديل السهام من القرعة ، فلا
تترك مراعاته .
[ المسألة 52 : ]
إذا بنى الشركاء في ما بينهم على تقسيم المال المشترك ، وعدلوا
السهام ، ثم أوقعوا القرعة تمت القسمة ولم يحتج إلى التراضي بعد
ذلك ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يحصل التراضي بعد القرعة أيضا
وخصوصا إذا كانت القسمة قسمة رد .
[ المسألة 53 : ]
إذا تمت القسمة في الأعيان على النهج الذي مر ذكره كانت لازمة ،
فلا يجوز لأحد الشركاء فسخها ولا ابطالها ، بل ولا يجوز ذلك وإن
رضي جميعهم بابطال القسمة وفسخها .
[ المسألة 54 : ]
إذا وقعت القسمة بين الشريكين وادعى أحدهما وقوع غلط في