تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
فإذا أريد اجراء القرعة ، أخذت الرقاع على النحو الذي تقدم بيانه بعدد الشركاء في المال ، وكتب على كل رقعة اسم أحد الشركاء ، وصنع بالرقاع كما تقدم ، ويخرج القاسم إحدى الرقاع بعد أن يقصد إن من خرج اسمه في الرقعة فله السهم الأول ثم ما يليه حتى تتم حصته ، فإذا أخرجت الرقعة الأولى في المثال الأول وكانت باسم زيد ، وهو الذي يستحق الربع ، كان له السهم الأول ، وكانت السهام الثلاثة الباقية للشريك الثاني ، وإذا كانت الرقعة باسم عمرو ، وهو الذي يستحق الثلاثة أرباع ، كان له السهم الأول والثاني والثالث ، وبقي السهم الرابع لزيد ، وهكذا في المثال الثاني ، فإذا خرج في الرقعة اسم زيد على السهم الأول وهو يستحق السدس تعين إليهم له ، ثم أخرجت الرقعة الثانية على السهم الثاني فإذا خرج فيها اسم عمرو ، وهو يستحق الثلث كان له السهم الثاني والثالث ، وبقي السهام الرابع والخامس والسادس للشريك الثالث وهو الذي يستحق النصف ، وإذا انعكس الفرض انعكست النتيجة ، وهكذا .
[ المسألة 51 : ] الأحوط أنه لا بد في القسمة بعد تعديل السهام من القرعة ، فلا تترك مراعاته .
[ المسألة 52 : ] إذا بنى الشركاء في ما بينهم على تقسيم المال المشترك ، وعدلوا السهام ، ثم أوقعوا القرعة تمت القسمة ولم يحتج إلى التراضي بعد ذلك ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يحصل التراضي بعد القرعة أيضا وخصوصا إذا كانت القسمة قسمة رد .
[ المسألة 53 : ] إذا تمت القسمة في الأعيان على النهج الذي مر ذكره كانت لازمة ، فلا يجوز لأحد الشركاء فسخها ولا ابطالها ، بل ولا يجوز ذلك وإن رضي جميعهم بابطال القسمة وفسخها .
[ المسألة 54 : ] إذا وقعت القسمة بين الشريكين وادعى أحدهما وقوع غلط في