سهما ، كان ذلك من قسمة التعديل ، وإذا جعلت الشاة الكبيرة مع
إحدى المتوسطتين لأحد الشريكين ، وجعلت الشاة المتوسطة الثانية مع
الصغيرة للشريك الآخر ، لم تصح القسمة حتى يرد الشريك الأول على
الثاني خمسة دنانير وتكون من قسمة الرد .
فإذا كان المال المشترك كذلك وطلب أحد الشريكين أن يقسم المال
بينهما قسمة تعديل وجب على الشريك الآخر أن يجيبه إلى ذلك ، وإذا
امتنع عن إجابته أجبر عليها ، وكانت من قسمة الاجبار .
[ المسألة 42 : ]
إذا كان المال المشترك يقبل قسمة الافراز وقسمة التعديل كلتيهما ،
ومثال ذلك أن يشترك رجلان في من من الحنطة ومنين من الشعير بالمناصفة
وتكون قيمة من الحنطة عشرة دنانير ، وقيمة كل من من الشعير خمسة
دنانير ، فإذا دفع لكل من الشريكين نصف من من الحنطة ، ومن من
الشعير كان من قسمة الافراز ، وإذا دفعت الحنطة كلها لواحد والشعير
كله للآخر كان من قسمة التعديل ، فإذا طلب أحد الشريكين في مثل
هذا الفرض قسمة الافراز وجبت على الشريك الآخر إجابته إليها ،
وكانت من قسمة الاجبار ، وقد ذكرنا هذا في المسألة الأربعين . وإذا
طلب الشريك قسمة التعديل في هذا الفرض لم تجب إجابة الآخر إليها
ولم يجبر عليها إذا امتنع وكان الفرض من قسمة التراضي .
[ المسألة 43 : ]
إذا كانت الدار المشتركة ذات طابقين أعلى وأسفل ، وأمكنت قسمتها
قسمة افراز ، بحيث يصل إلى كل من الشريكين حقه كاملا من الطابق
الأعلى ومن الطابق الأسفل ، وأمكنت قسمتها قسمة تعديل ، فيكون لأحدهما
الطابق الأعلى وللثاني الطابق الأسفل ، كان الحكم كما تقدم ، فإذا طلب
أحدهما قسمة الافراز وجبت الإجابة وأجبر الممتنع ، وإذا لم يمكن
ذلك رجع إلى قسمة التعديل ، وإذا أوجبت القسمة ضررا على الشريك
أو كانت قسمة رد لم يجبر عليها .
[ المسألة 44 : ]
تجب قسمة الدار أو الخان الذي يحتوي على بيوت وحجر متعددة إذا