تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
سهما ، كان ذلك من قسمة التعديل ، وإذا جعلت الشاة الكبيرة مع إحدى المتوسطتين لأحد الشريكين ، وجعلت الشاة المتوسطة الثانية مع الصغيرة للشريك الآخر ، لم تصح القسمة حتى يرد الشريك الأول على الثاني خمسة دنانير وتكون من قسمة الرد . فإذا كان المال المشترك كذلك وطلب أحد الشريكين أن يقسم المال بينهما قسمة تعديل وجب على الشريك الآخر أن يجيبه إلى ذلك ، وإذا امتنع عن إجابته أجبر عليها ، وكانت من قسمة الاجبار .
[ المسألة 42 : ] إذا كان المال المشترك يقبل قسمة الافراز وقسمة التعديل كلتيهما ، ومثال ذلك أن يشترك رجلان في من من الحنطة ومنين من الشعير بالمناصفة وتكون قيمة من الحنطة عشرة دنانير ، وقيمة كل من من الشعير خمسة دنانير ، فإذا دفع لكل من الشريكين نصف من من الحنطة ، ومن من الشعير كان من قسمة الافراز ، وإذا دفعت الحنطة كلها لواحد والشعير كله للآخر كان من قسمة التعديل ، فإذا طلب أحد الشريكين في مثل هذا الفرض قسمة الافراز وجبت على الشريك الآخر إجابته إليها ، وكانت من قسمة الاجبار ، وقد ذكرنا هذا في المسألة الأربعين . وإذا طلب الشريك قسمة التعديل في هذا الفرض لم تجب إجابة الآخر إليها ولم يجبر عليها إذا امتنع وكان الفرض من قسمة التراضي .
[ المسألة 43 : ] إذا كانت الدار المشتركة ذات طابقين أعلى وأسفل ، وأمكنت قسمتها قسمة افراز ، بحيث يصل إلى كل من الشريكين حقه كاملا من الطابق الأعلى ومن الطابق الأسفل ، وأمكنت قسمتها قسمة تعديل ، فيكون لأحدهما الطابق الأعلى وللثاني الطابق الأسفل ، كان الحكم كما تقدم ، فإذا طلب أحدهما قسمة الافراز وجبت الإجابة وأجبر الممتنع ، وإذا لم يمكن ذلك رجع إلى قسمة التعديل ، وإذا أوجبت القسمة ضررا على الشريك أو كانت قسمة رد لم يجبر عليها .
[ المسألة 44 : ] تجب قسمة الدار أو الخان الذي يحتوي على بيوت وحجر متعددة إذا