تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
التصرف في المال المشترك ، ولا اشكال أيضا في جواز أن يطالب كل واحد منهما صاحبه بقسمة المال المشترك سواء حصلت الشركة بينهما بمزج المالين أم بانشاء عقد الشركة ما بينهما ، وهذا لا يدل على أن الشركة من العقود الجائزة ، ورجوع الشريك في إذنه ومطالبته بالقسمة لا يعني فسخ الشركة التي حصلت أو أنشئت بينهما ، وأما الشركة التي تحصل بالبيع على الشريكين معا أو التي تحصل بتشريك أحدهما صاحبه في المعاملة بعد وقوعها فهي لازمة ولا يجوز فسخها .
[ المسألة 29 : ] العامل في الشركة أمين كما ذكرناه في المسألة الرابعة والعشرين ، فلا ضمان عليه إذا تلف المال بيده بغير تعد منه ولا تفريط ، وإذا ادعى تلف المال بيده وأنكر شريكه التلف قبل قول العامل مع يمينه لأنه أمين .
[ المسألة 30 : ] إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر الخيانة أو التعدي أو التفريط فأنكر ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، سواء كان المنكر عاملا أم لا .
[ المسألة 31 : ] إذا مات أحد الشريكين أو حجر عليه لسفه أو لفلس بطلت الشركة العقدية ، فلا يجوز التصرف بعد ذلك وكذلك إذا عرض على أحدهما جنون أو اغماء على الأحوط فيهما ، وأما أصل الشركة فهي باقية ما دام المال ممتزجا لم يقسم .
[ المسألة 32 : ] إذا تبين بطلان الشركة ، فالظاهر بطلان المعاملات التي أوقعها الشريك بعد عروض المبطل وقبل التبين لانتفاء الإذن من الشريك بعروض المبطل .
[ المسألة 33 : ] إذا اشترى الشريك متاعا وادعى أنه اشتراه لنفسه وأنكر الآخر قوله وادعى أنه اشتراه للشركة فالقول قول الأول مع يمينه لأنه أعرف