تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
للجهل بالمستحق ، ويصح الدفع إليه بعد ذلك على نحو المكافاة إذا كان الدفع برضى الجميع .
[ المسألة 26 : ] إذا اشترط الشريكان أو أحدهما في ضمن عقد الشركة أن يكون لزيد - وهو أحد الشريكين - زيادة معينة من الربح على المقدار الذي يستحقه بمقتضى أصل الشركة ، وكان زيد هذا غير عامل في الشركة أو كان غيره أكثر منه عملا فيها ، فالظاهر عدم صحة هذا الشرط ، فإن كان الشرط في ضمن عقد لازم ألغي الشرط ، ولم يبطل العقد الذي هو في ضمنه ، وإن كان قد اشترط في ضمن عقد الشركة ، فالظاهر بطلان عقد الشركة ببطلان الشرط ، فإن الشرط الذي يذكر في الشركة العقدية يكون عوضا للإذن في التصرف ومقوما للعقد ، فإذا بطل الشرط المقوم بطل الإذن والعقد . وكذلك الحكم إذا شرطا في ضمن العقد أن تكون الخسارة كلها على أحد الشريكين بخصوصه ، أو اشترط أن تكون حصته من الخسارة أكثر من نسبة حصته في المال ، فلا يصح الشرط ولا يجب الوفاء به إلا إذا كان المراد بالشرط عليه أن يتحمل مقدار الخسارة من ماله الخاص ، لا من حصته في الشركة .
[ المسألة 27 : ] يصح للشريكين أن يستأجرا أجيرا لمساعدة العامل منهما في الشركة ، وكاتبا لتسجيل واردات التجارة وصادراتها وضبط حساباتها بين الشريكين وبينها وبين المتعاملين معها ، ويصح لهما أن يستأجرا عاملا يوكلان إليه إدارة الشركة والعمل فيها ، وتنفذ تصرفاته ومعاملاته إذا هما أذنا له بذلك ، وتخرج أجرة هؤلاء الأجراء والعمال وغيرهم ممن يحتاج إليهم في العمل من مال الشركة وربحها ويصيب كل واحد من الشريكين منها بنسبة حصته من رأس المال .
[ المسألة 28 : ] لا اشكال في جواز أن يرجع كل من الشريكين في إذنه لصاحبه في