تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
أم مأذونا في العمل بعد العقد أن يلاحظ المصلحة والفائدة في تصرفاته ومعاملاته ولا يكفي عدم وجود المفسدة .
[ المسألة 23 : ] إذا تعدى عامل الشركة في معاملته عما حدد له في العقد أو الإذن لم تنفذ معاملته التي أجراها إلا بإجازة شريكه ، فإن أجاز المعاملة نفذت ولم يضمن العامل الخسارة إذا حصلت ، وإن لم يجز شريكه المعاملة بطل البيع في حصة الشريك ورجع بعين ماله إذا كان موجودا وببدله إذا كان تالفا .
[ المسألة 24 : ] العامل في الشركة سواء كان معينا في العقد أم مأذونا بالعمل بعد العقد ، أمين على المال فلا يكون ضامنا له إذا تلف بيده أو نقص منه أو حدث فيه عيب إلا إذا تعدى أو فرط .
[ المسألة 25 : ] ذكرنا في المسألة الثانية عشرة إن الربح والخسران في الشركة العقدية يصيب الشريكين بنسبة حصتيهما من رأس مال الشركة ، فإذا تساوت حصتاهما من رأس المال تساوت حصتاهما من الربح إذا حصل ، وتساوى نصيباهما من الخسارة إذا حدثت ، وإذا تفاوتت الحصتان في المقدار كان الربح والخسران الذي يصيبهما على حسب نسبتهما ، وهذا هو مقتضى القاعدة في الشركة ، من غير فرق بين العامل من الشريكين وغيره ، ولا بين من كان عمله في الشركة أكثر وغيره . وإذا شرطا في ضمن عقد الشركة أن تكون للعامل منهما زيادة معينة من الربح على المقدار الذي يستحقه في أصل الشركة ، صح الشرط ووجب الوفاء به ما دام عقد الشركة باقيا ، وكذلك إذا شرطا أن تكون الزيادة لمن كان عمله أكثر ، فيصح الشرط ويجب الوفاء به إذا كان الشخص معلوما حين العقد . وإذا لم يكن الشخص الذي اشترطت له الزيادة معلوما حين العقد وقد ذكر الشرط للترغيب في كثرة العمل فالظاهر عدم صحة الشرط ،