تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
جميع ما يحصل لأي واحد منهما من فائدة أو ربح في تجارة أو زرع أو غرس أو عمل أو ميراث أو هدية أو غير ذلك فهو مشترك بينهما ، وإن جميع ما يرد على أحدهما من غرامة أو ضريبة أو خسارة أو نقص فهو مشترك بينهما .
[ المسألة 20 : ] إذا عين الشريكان في ضمن عقد الشركة أيهما هو العامل في التكسب برأس المال ، أو ذكرا أن كليهما يعملان فيه كان ذلك تعيينا وإذنا في التصرف ، وإذا كان العقد بينهما مجرد التزام منهما بلوازم الشركة التجارية ولم يعينا عاملا ، فلا بد من الإذن لأحدهما أو لكليهما بعد العقد ليتصرف المأذون حسب ما يتفقان . وإذا ذكرا أن كلا من الشريكين يعمل في رأس المال وبينا أن كل واحد منهما مستقل في العمل والتصرف عن صاحبه ، أو شرطا أن ينضم أحدهما إلى الآخر في التصرف فيكون مجال عملهما واحدا بعد المشاورة بينهما وجب أن يجريا حسب ما شرطا ولم يجز التعدي عنه . وإذا حدد لأحدهما أو لهما نوعا من التجارة ، أو كيفية من الاتجار أو موضعا أو وقتا وجبت مراعاة ذلك ، وإن أطلقا في العقد والشرط ولم يحددا شيئا وجب على العامل منهما أن يجري على ما هو المتعارف في أمثال تلك الشركة وتلك التجارة وبين أصحابها ، وكذلك الحكم إذا لم يعينا في ضمن العقد عاملا ثم أذنا بعد العقد لأحدهما أو لكليهما بالعمل فيجب على المأذون أن يراعي في تصرفه الأحكام المتقدمة .
[ المسألة 21 : ] يجري في العامل من الشريكين وفي المأذون بالعمل منهما ما سبق في عامل المضاربة فلا يجوز له السفر بالمال ، ولا يجوز له الشراء والبيع بالنسيئة إلا إذا أذن له الشريك بذلك .
[ المسألة 22 : ] يجب على العامل من الشريكين سواء كان معينا منهما في عقد الشركة
كلمة التقوى — صفحة 430 | الشيخ محمد أمين زين الدين