جميع ما يحصل لأي واحد منهما من فائدة أو ربح في تجارة أو زرع
أو غرس أو عمل أو ميراث أو هدية أو غير ذلك فهو مشترك بينهما ،
وإن جميع ما يرد على أحدهما من غرامة أو ضريبة أو خسارة أو نقص
فهو مشترك بينهما .
[ المسألة 20 : ]
إذا عين الشريكان في ضمن عقد الشركة أيهما هو العامل في التكسب
برأس المال ، أو ذكرا أن كليهما يعملان فيه كان ذلك تعيينا وإذنا في
التصرف ، وإذا كان العقد بينهما مجرد التزام منهما بلوازم الشركة
التجارية ولم يعينا عاملا ، فلا بد من الإذن لأحدهما أو لكليهما بعد
العقد ليتصرف المأذون حسب ما يتفقان .
وإذا ذكرا أن كلا من الشريكين يعمل في رأس المال وبينا أن كل
واحد منهما مستقل في العمل والتصرف عن صاحبه ، أو شرطا أن ينضم
أحدهما إلى الآخر في التصرف فيكون مجال عملهما واحدا بعد المشاورة
بينهما وجب أن يجريا حسب ما شرطا ولم يجز التعدي عنه .
وإذا حدد لأحدهما أو لهما نوعا من التجارة ، أو كيفية من الاتجار
أو موضعا أو وقتا وجبت مراعاة ذلك ، وإن أطلقا في العقد والشرط
ولم يحددا شيئا وجب على العامل منهما أن يجري على ما هو المتعارف
في أمثال تلك الشركة وتلك التجارة وبين أصحابها ، وكذلك الحكم إذا
لم يعينا في ضمن العقد عاملا ثم أذنا بعد العقد لأحدهما أو لكليهما
بالعمل فيجب على المأذون أن يراعي في تصرفه الأحكام المتقدمة .
[ المسألة 21 : ]
يجري في العامل من الشريكين وفي المأذون بالعمل منهما ما سبق في
عامل المضاربة فلا يجوز له السفر بالمال ، ولا يجوز له الشراء والبيع
بالنسيئة إلا إذا أذن له الشريك بذلك .
[ المسألة 22 : ]
يجب على العامل من الشريكين سواء كان معينا منهما في عقد الشركة