الأجير أن يأتي بالحجتين على الترتيب الذي استؤجر عليه ، فيقدم الحجة
التي استؤجر للاتيان بها في العام الأول وإن كانت الإجارة لها متأخرة
في التاريخ ، ويؤخر الحجة الثانية وإن كانت الإجارة لها متقدمة .
وتصح الإجارة لحجتين في عام واحد إذا لم تشترط على الأجير المباشرة
في العمل ، فيمكن له أن يأتي بإحدى الحجتين بنفسه ويستأجر للثانية
غيره ، ويمكن له أن يستأجر لكل واحدة من الحجتين أجيرا .
[ المسألة 221 : ]
تشرع النيابة عن شخصين في عمل واحد مستحب ، فيصح للرجل
أن يأتي بحجة مندوبة أو بعمرة مندوبة أو بزيارة نيابة عن شخصين ،
سواء كان متبرعا بالعمل لهما أم مستأجرا له ، ويصح كذلك أن يستأجر
لحجة مستحبة واحدة أو لعمرة مندوبة واحدة ، أو لزيارة واحدة ثم
يهدي ثواب العمل للشخصين .
[ المسألة 222 : ]
إذا استأجر زيد دارا معينة أو عينا أخرى مدة معلومة من مالكها ،
ثم اشترى العين المستأجرة بعد ذلك لم تنفسخ الإجارة السابقة بالبيع
اللاحق ، فيجب عليه أن يدفع للبائع ثمن العين وعوض الإجارة إذا
لم يكن دفعها من قبل كما تقدم بيانه في المسألة الثامنة والأربعين .
فإذا باع العين على أحد في أثناء مدة الإجارة ، فلا يترك الاحتياط
بأن يشترط التبعية إذا أراد ضم المنفعة إلى العين في التمليك ، ولا
يكتفي بمجرد قصد التبعية لها ، وأن يشترط عدم التبعية إذا أراد
عدم ضم المنفعة إلى العين ، وإذا لم يشترط شيئا منها رجع إلى المصالحة .
[ المسألة 223 : ]
إذا استأجر الرجل العين من مالكها ملك منفعتها المقصودة في أيام
الإجارة ، كما تقدم مرارا ، وهذا ملك للمنفعة وليس بحق في العين ،
ولذلك فلا يسقط باسقاط حقه من العين المستأجرة ، ولا تخرج المنفعة
عن ملكه بذلك ، ويمكن للمستأجر أن يملك المنفعة غيره بإجارة أو