تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
الأجير أن يأتي بالحجتين على الترتيب الذي استؤجر عليه ، فيقدم الحجة التي استؤجر للاتيان بها في العام الأول وإن كانت الإجارة لها متأخرة في التاريخ ، ويؤخر الحجة الثانية وإن كانت الإجارة لها متقدمة . وتصح الإجارة لحجتين في عام واحد إذا لم تشترط على الأجير المباشرة في العمل ، فيمكن له أن يأتي بإحدى الحجتين بنفسه ويستأجر للثانية غيره ، ويمكن له أن يستأجر لكل واحدة من الحجتين أجيرا .
[ المسألة 221 : ] تشرع النيابة عن شخصين في عمل واحد مستحب ، فيصح للرجل أن يأتي بحجة مندوبة أو بعمرة مندوبة أو بزيارة نيابة عن شخصين ، سواء كان متبرعا بالعمل لهما أم مستأجرا له ، ويصح كذلك أن يستأجر لحجة مستحبة واحدة أو لعمرة مندوبة واحدة ، أو لزيارة واحدة ثم يهدي ثواب العمل للشخصين .
[ المسألة 222 : ] إذا استأجر زيد دارا معينة أو عينا أخرى مدة معلومة من مالكها ، ثم اشترى العين المستأجرة بعد ذلك لم تنفسخ الإجارة السابقة بالبيع اللاحق ، فيجب عليه أن يدفع للبائع ثمن العين وعوض الإجارة إذا لم يكن دفعها من قبل كما تقدم بيانه في المسألة الثامنة والأربعين . فإذا باع العين على أحد في أثناء مدة الإجارة ، فلا يترك الاحتياط بأن يشترط التبعية إذا أراد ضم المنفعة إلى العين في التمليك ، ولا يكتفي بمجرد قصد التبعية لها ، وأن يشترط عدم التبعية إذا أراد عدم ضم المنفعة إلى العين ، وإذا لم يشترط شيئا منها رجع إلى المصالحة .
[ المسألة 223 : ] إذا استأجر الرجل العين من مالكها ملك منفعتها المقصودة في أيام الإجارة ، كما تقدم مرارا ، وهذا ملك للمنفعة وليس بحق في العين ، ولذلك فلا يسقط باسقاط حقه من العين المستأجرة ، ولا تخرج المنفعة عن ملكه بذلك ، ويمكن للمستأجر أن يملك المنفعة غيره بإجارة أو