تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
أن يستأجر عن الميت ثلاثة أشخاص ، ليصوم كل واحد منهم عنه عشرة أيام ، أو مع التفاوت ، حسب ما يتفقون عليه في عقد الإجارة .
[ المسألة 218 : ] الأقوى - كما ذكرناه في مبحث قضاء الصلوات - عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائت من الصلوات الواجبة ، إلا في الفريضتين اللتين يجب الترتيب بينهما في الأداء ، كالظهر والعصر إذا كانتا من يوم واحد ، وكالمغرب والعشاء إذا كانتا من ليلة واحدة ، فيجب الترتيب بينهما في القضاء إذا فاتتا من يوم واحد ونتيجة لذلك ، فيجوز لولي الميت أن يستأجر شخصين أو أكثر لقضاء الصلوات الفائتة من الميت ، مع مراعاة الترتيب في كل فريضتين مترتبتين في أدائهما ، فإذا كان الواجب في ذمة الميت قضاء صلاة شهر : ثلاثين يوما أمكن للولي أن يستأجر عنه ثلاثة أشخاص ، يصلي كل واحد منهم عن الميت صلاة عشرة أيام ، وإن اتفقوا في زمان القضاء .
[ المسألة 219 : ] لا تشرع النيابة عن شخصين في عمل واجب واحد ، فلا يصح أن يأتي الرجل بصلاة واجبة واحدة نيابة عن رجلين ميتين ، أو يصوم يوما واحدا واجبا عن شخصين ، سواء كان متبرعا بالنيابة عنهما أم مستأجرا لذلك ، ولا تصح الإجارة له ولا يستحق الأجير عليه أجرة ، ولا يصح أن يستأجر شخص واحد للنيابة عن شخصين في حجة واحدة واجبة ، فيأتي بالحجة الواحدة عنهما معا .
[ المسألة 220 : ] لا يصح أن يستأجر شخص واحد للنيابة في حجتين في عام واحد إذا اشترطت عليه المباشرة في كلتا الحجتين ، سواء كانت الحجتان عن شخص واحد أم عن شخصين ، وسواء كان الاستيجار لهما بعقد واحد أم بعقدين ، وإذا كانتا بعقدين صحت الإجارة الأولى ووجب الوفاء بها وبطلب الثانية . وتصح الإجارة إذا كانت الحجتان في عامين ، وإذا استؤجر كذلك وجب على