أن يستأجر عن الميت ثلاثة أشخاص ، ليصوم كل واحد منهم عنه عشرة
أيام ، أو مع التفاوت ، حسب ما يتفقون عليه في عقد الإجارة .
[ المسألة 218 : ]
الأقوى - كما ذكرناه في مبحث قضاء الصلوات - عدم وجوب
الترتيب في قضاء الفوائت من الصلوات الواجبة ، إلا في الفريضتين
اللتين يجب الترتيب بينهما في الأداء ، كالظهر والعصر إذا كانتا من
يوم واحد ، وكالمغرب والعشاء إذا كانتا من ليلة واحدة ، فيجب الترتيب
بينهما في القضاء إذا فاتتا من يوم واحد ونتيجة لذلك ، فيجوز لولي
الميت أن يستأجر شخصين أو أكثر لقضاء الصلوات الفائتة من الميت ،
مع مراعاة الترتيب في كل فريضتين مترتبتين في أدائهما ، فإذا كان
الواجب في ذمة الميت قضاء صلاة شهر : ثلاثين يوما أمكن للولي أن
يستأجر عنه ثلاثة أشخاص ، يصلي كل واحد منهم عن الميت صلاة عشرة
أيام ، وإن اتفقوا في زمان القضاء .
[ المسألة 219 : ]
لا تشرع النيابة عن شخصين في عمل واجب واحد ، فلا يصح أن
يأتي الرجل بصلاة واجبة واحدة نيابة عن رجلين ميتين ، أو يصوم
يوما واحدا واجبا عن شخصين ، سواء كان متبرعا بالنيابة عنهما أم
مستأجرا لذلك ، ولا تصح الإجارة له ولا يستحق الأجير عليه أجرة ،
ولا يصح أن يستأجر شخص واحد للنيابة عن شخصين في حجة واحدة
واجبة ، فيأتي بالحجة الواحدة عنهما معا .
[ المسألة 220 : ]
لا يصح أن يستأجر شخص واحد للنيابة في حجتين في عام واحد إذا
اشترطت عليه المباشرة في كلتا الحجتين ، سواء كانت الحجتان عن شخص
واحد أم عن شخصين ، وسواء كان الاستيجار لهما بعقد واحد أم
بعقدين ، وإذا كانتا بعقدين صحت الإجارة الأولى ووجب الوفاء بها
وبطلب الثانية .
وتصح الإجارة إذا كانت الحجتان في عامين ، وإذا استؤجر كذلك وجب على