تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
صلح أو غيرها من النواقل الشرعية وقد بينا ذلك في ما تقدم وهذا غير اسقاط الحق .
[ المسألة 224 : ] إذا وجب أن يقضى الحج عن الميت من بلده ، وأريد استئجار أحد لذلك ، فلا بد من أن يستأجر الأجير ليسافر من بلد الميت إلى مكة بقصد الحج حتى يؤدي فريضة الحج عن المنوب عنه ، ولا يكفي أن يستأجر شخص مثلا ليسافر من بلد الميت إلى الميقات ، ثم يستأجر شخص آخر ليحرم من الميقات ويسافر إلى مكة حتى يتم الحج .
[ المسألة 225 : ] تصح الإجارة لذكر مصائب المعصومين عليهم السلام وشهاداتهم وتأريخهم ، والتعريف بفضائلهم ومناقبهم وعلو مقامهم ، وقراءة خطبهم عليهم السلام وكلماتهم ومواعظهم ، ونحو ذلك مما يثبت الايمان ويرسخ العقيدة ويبعث على اكتساب الخلق الرضي والعمل الصالح وعلى الاستباق إلى الخيرات والتنافس في المكرمات بل تحسن وتستحب المواظبة على ذلك ، والإجارة له ، ويحل أخذ الأجرة عليه .
[ المسألة 226 : ] يصح للانسان أن يجمع بين إجارة وبيع في عقد واحد ، وأن يجمع بين إجارة وصلح في عقد واحد ، فينحل العقد الواحد إلى عقدين ، وتترتب على كل واحد من العقدين لوازمه ، وتشترط في صحة كل واحد منهما شروطه المعتبرة فيه ، وتلحقه آثاره وأحكامه . فإذا قال الموجب : بعتك هذا الفرس ، وآجرتك هذا الدكان مدة شهر بمائة دينار ، وقبل الآخر ، صح بيع الفرس بحصته من العوض المذكور في العقد ، وصحت إجارة الدكان بحصته منه . وطريق معرفة مقدار الحصة هو النسبة بحسب تقدير أهل الخبرة ، فيقدر أهل الخبرة القيمة لمثل هذا الفرس المعين ، ويقدرون أجرة المثل للدكان المعلوم في المدة المعينة ، ويضبط مجموع القيمتين ، ثم تنسب قيمة الرس وحدها إلى المجموع ، وتنسب أجرة مثل الدكان
كلمة التقوى — صفحة 343 | الشيخ محمد أمين زين الدين