صلح أو غيرها من النواقل الشرعية وقد بينا ذلك في ما تقدم وهذا
غير اسقاط الحق .
[ المسألة 224 : ]
إذا وجب أن يقضى الحج عن الميت من بلده ، وأريد استئجار أحد
لذلك ، فلا بد من أن يستأجر الأجير ليسافر من بلد الميت إلى مكة بقصد
الحج حتى يؤدي فريضة الحج عن المنوب عنه ، ولا يكفي أن يستأجر
شخص مثلا ليسافر من بلد الميت إلى الميقات ، ثم يستأجر شخص آخر
ليحرم من الميقات ويسافر إلى مكة حتى يتم الحج .
[ المسألة 225 : ]
تصح الإجارة لذكر مصائب المعصومين عليهم السلام وشهاداتهم وتأريخهم ،
والتعريف بفضائلهم ومناقبهم وعلو مقامهم ، وقراءة خطبهم عليهم السلام
وكلماتهم ومواعظهم ، ونحو ذلك مما يثبت الايمان ويرسخ العقيدة
ويبعث على اكتساب الخلق الرضي والعمل الصالح وعلى الاستباق إلى
الخيرات والتنافس في المكرمات بل تحسن وتستحب المواظبة على
ذلك ، والإجارة له ، ويحل أخذ الأجرة عليه .
[ المسألة 226 : ]
يصح للانسان أن يجمع بين إجارة وبيع في عقد واحد ، وأن يجمع
بين إجارة وصلح في عقد واحد ، فينحل العقد الواحد إلى عقدين ،
وتترتب على كل واحد من العقدين لوازمه ، وتشترط في صحة كل
واحد منهما شروطه المعتبرة فيه ، وتلحقه آثاره وأحكامه .
فإذا قال الموجب : بعتك هذا الفرس ، وآجرتك هذا الدكان مدة
شهر بمائة دينار ، وقبل الآخر ، صح بيع الفرس بحصته من العوض
المذكور في العقد ، وصحت إجارة الدكان بحصته منه .
وطريق معرفة مقدار الحصة هو النسبة بحسب تقدير أهل الخبرة ،
فيقدر أهل الخبرة القيمة لمثل هذا الفرس المعين ، ويقدرون أجرة
المثل للدكان المعلوم في المدة المعينة ، ويضبط مجموع القيمتين ، ثم
تنسب قيمة الرس وحدها إلى المجموع ، وتنسب أجرة مثل الدكان