تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وإذا غصب الغاصب العين المستأجرة قبل قبضها ، ثم أرجعها إلى المستأجر في أثناء المدة لم يسقط بذلك خيار المستأجر ، وإذا أراد الفسخ فالأحوط له لزوما إن لم يكن هو الأقوى : أن لا يفسخ إلا في الجميع . وكذلك الحكم إذا منعه قبل القبض عن استيفاء المنفعة من غير غصب للعين ، ثم رفع منعه في أثناء المدة .
[ المسألة 96 : ] إذا استأجر الرجل عينا شخصية ، فتلفت العين المستأجرة قبل أن يقبضها المستأجر من صاحبها بطلت إجارتها ، وكذلك إذا تلفت العين بعد قبضها بلا فاصلة من الزمان ، أو تلفت قبل حلول مدة الإجارة في ما إذا كانت المدة منفصلة عن زمان العقد ، فتبطل الإجارة في هذه الفروض الثلاثة ، ولا يستحق المؤجر شيئا من الأجرة . وإذا تلفت العين بعد مضي بعض المدة بطلت الإجارة في بقية المدة ، ورجع المستأجر على المؤجر بما قابل بقية المدة من الأجرة المسماة ، فإذا كان الباقي نصف المدة رجع المستأجر بنصف الأجرة ، وإذا كان الباقي ثلث المدة رجع بثلث الأجرة ، وهكذا . وإذا تفاوتت أجزاء المدة في مقاديرها من الأجرة ، كما إذا كانت أجرة العين في أيام الصيف أكثر أو أقل من أجرتها في أيام الشتاء ، وكما إذا كانت أجرتها في أيام الموسم أغلى من سائر الأيام لوحظت النسبة ما بين الأيام ورجع بما قابل بقية المدة بنسبتها إلى أجرة مجموع المدة .
[ المسألة 97 : ] إذا تلف بعض العين التي استأجرها ، بطلت الإجارة في ذلك البعض التالف بنسبته إلى مجموع العين ، فإذا كان التالف نصف العين مثلا بطل العقد في نصف الإجارة ، وإذا كان التالف ربع العين بطل العقد في ربع الإجارة ، وهكذا ، وتوجه التفصيل الذي تقدم ذكره في تلف جميع