تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وإذا لم يتحقق الاستيلاء على العين لم يحصل القبض ، فإذا تلفت العين بطلت الإجارة ، ووجب على المستأجر أن يدفع قيمة العين لاتلافها .
[ المسألة 100 : ] إذا أتلف المؤجر العين المستأجرة قبل أن يقبضها المستأجر منه ، فالظاهر بطلان الإجارة بذلك ، ولا شئ لكل من المستأجر والمؤجر على الآخر ، وإذا هو أتلفها بعد القبض تخير المستأجر بين أن يفسخ الإجارة فيسترد الأجرة المسماة من المؤجر إذا كان قد دفعها إليه ، وأن يمضي الإجارة ويرجع على المؤجر بقيمة المنفعة التي أتلفها مع العين .
[ المسألة 101 : ] إذا أتلف العين المستأجرة شخص آخر غير المؤجر والمستأجر كان ضامنا لما أتلفه ، فإن كان قد أتلف العين بعد أن تمت الإجارة وقبض المستأجر العين ، ضمن المتلف للمستأجر قيمة المنفعة التي ملكها بالإجارة وضمن لمالك العين قيمة العين وهي مسلوبة المنفعة ، وإذا كان قد أتلف العين قبل أن يقبضها المستأجر بطلت الإجارة بذلك ، فلا شئ للمستأجر على المتلف ، وضمن المتلف قيمة العين والمنفعة معا لمالكهما وهو المؤجر .
[ المسألة 102 : ] إذا استأجر أحد من غيره عينا كلية ، ودفع المالك المؤجر له فردا معينا من الكلي ، ثم تلف الفرد الذي عينه المؤجر وسلمه إليه لم تبطل الإجارة بذلك ، ومثاله أن يستأجر الرجل من المالك آنية موصوفة لوضع الطعام والشراب فيها ، فيدفع إليه مالك الأواني آنية معينة كما وصف ، أو يستأجر منه دابة للركوب ، أو بقرة للحلب فيدفع إليه المالك دابة أو بقرة يعينها له كما وصف في عقد الإجارة ، فإذا تلف الفرد الخاص الذي عينه المالك ودفعه للمستأجر ، لم تبطل الإجارة بتلفه ، ووجب على المؤجر أن يدفع له فردا غير التالف ، سواء كان الفرد التالف مضمونا على المستأجر أو على غيره أم لا .
[ المسألة 103 : ] إذا استأجر أحد أجيرا ليعمل له عملا في عين يملكها ، بأن يخيط له
كلمة التقوى — صفحة 291 | الشيخ محمد أمين زين الدين