وإذا لم يتحقق الاستيلاء على العين لم يحصل القبض ، فإذا تلفت
العين بطلت الإجارة ، ووجب على المستأجر أن يدفع قيمة العين لاتلافها .
[ المسألة 100 : ]
إذا أتلف المؤجر العين المستأجرة قبل أن يقبضها المستأجر منه ،
فالظاهر بطلان الإجارة بذلك ، ولا شئ لكل من المستأجر والمؤجر على
الآخر ، وإذا هو أتلفها بعد القبض تخير المستأجر بين أن يفسخ الإجارة
فيسترد الأجرة المسماة من المؤجر إذا كان قد دفعها إليه ، وأن يمضي
الإجارة ويرجع على المؤجر بقيمة المنفعة التي أتلفها مع العين .
[ المسألة 101 : ]
إذا أتلف العين المستأجرة شخص آخر غير المؤجر والمستأجر كان
ضامنا لما أتلفه ، فإن كان قد أتلف العين بعد أن تمت الإجارة وقبض
المستأجر العين ، ضمن المتلف للمستأجر قيمة المنفعة التي ملكها بالإجارة
وضمن لمالك العين قيمة العين وهي مسلوبة المنفعة ، وإذا كان قد أتلف
العين قبل أن يقبضها المستأجر بطلت الإجارة بذلك ، فلا شئ للمستأجر
على المتلف ، وضمن المتلف قيمة العين والمنفعة معا لمالكهما وهو المؤجر .
[ المسألة 102 : ]
إذا استأجر أحد من غيره عينا كلية ، ودفع المالك المؤجر له فردا
معينا من الكلي ، ثم تلف الفرد الذي عينه المؤجر وسلمه إليه لم تبطل
الإجارة بذلك ، ومثاله أن يستأجر الرجل من المالك آنية موصوفة
لوضع الطعام والشراب فيها ، فيدفع إليه مالك الأواني آنية معينة كما
وصف ، أو يستأجر منه دابة للركوب ، أو بقرة للحلب فيدفع إليه
المالك دابة أو بقرة يعينها له كما وصف في عقد الإجارة ، فإذا تلف
الفرد الخاص الذي عينه المالك ودفعه للمستأجر ، لم تبطل الإجارة
بتلفه ، ووجب على المؤجر أن يدفع له فردا غير التالف ، سواء كان الفرد
التالف مضمونا على المستأجر أو على غيره أم لا .
[ المسألة 103 : ]
إذا استأجر أحد أجيرا ليعمل له عملا في عين يملكها ، بأن يخيط له