[ المسألة 75 : ]
يجوز للمؤجر أن يشترط لنفسه على المستأجر الخيار في ضمن عقد
الإجارة في مدة معينة ، فإذا شرط ذلك لنفسه وقبل المستأجر بذلك ،
ثبت له الخيار في الوقت الذي عينه ، وجاز له أن يفسخ عقد الإجارة
فيه ، ويجوز ذلك للمستأجر أيضا ، فإذا شرط الخيار لنفسه في ضمن
العقد في وقت معين ، وقبل المؤجر بذلك ثبت له الخيار كما شرط ،
وجاز له الفسخ .
ويجوز اشتراط ذلك لهما معا ، بل يجوز لهما ولأحدهما أن يشترط
الخيار في العقد لشخص ثالث غيرهما ، فيكون الشخص الثالث هو صاحب
الخيار ، فيجوز له أن يفسخ الإجارة في الوقت المعين ، كما سبق نظيره
في فصل الخيارات من كتاب التجارة .
ويجوز لمالك العين المستأجرة أن يشترط لنفسه خيار فسخ الإجارة
إذا هو رد الأجرة المسماة على المستأجر في وقت معين ، ويجوز للأجير أن
يشترط ذلك لنفسه إذا هو رد العوض على مستأجره في وقت معلوم ،
فإذا رد المشترط منهما العوض في الوقت الذي عينه جاز له أن يفسخ
الإجارة كما شرط وقد سبق نظيره في البيع .
ويجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط على صاحبه أنه يستشير
شخصا ثالثا في أمر الفسخ في وقت معين فإن رجح له الفسخ فسخ العقد ،
وإن رجح له ابقاء العقد أبقاه ، فإذا قبل صاحبه بالشرط نفذ ولزم
العمل به .
[ المسألة 76 : ]
إذا استوفى المستأجر المنفعة التي استأجر العين لها في بعض المدة ،
ثم حل الوقت الذي اشترط فيه أحد المتعاقدين الخيار لنفسه ، لم يمنعه
ذلك من أن يأخذ بخياره ، فيجوز له بعد حضور الوقت المعين وبعد رد
العوض إذا اشترط الخيار بذلك : أن يفسخ العقد ويرد العين المستأجرة
إلى مالكها ، ويرد الأجرة المسماة إلى دافعها ، وتثبت لمالك العين
المستأجرة أجرة المثل عن منفعتها التي استوفاها المستأجر ، وكذلك الحكم