تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
[ المسألة 75 : ] يجوز للمؤجر أن يشترط لنفسه على المستأجر الخيار في ضمن عقد الإجارة في مدة معينة ، فإذا شرط ذلك لنفسه وقبل المستأجر بذلك ، ثبت له الخيار في الوقت الذي عينه ، وجاز له أن يفسخ عقد الإجارة فيه ، ويجوز ذلك للمستأجر أيضا ، فإذا شرط الخيار لنفسه في ضمن العقد في وقت معين ، وقبل المؤجر بذلك ثبت له الخيار كما شرط ، وجاز له الفسخ . ويجوز اشتراط ذلك لهما معا ، بل يجوز لهما ولأحدهما أن يشترط الخيار في العقد لشخص ثالث غيرهما ، فيكون الشخص الثالث هو صاحب الخيار ، فيجوز له أن يفسخ الإجارة في الوقت المعين ، كما سبق نظيره في فصل الخيارات من كتاب التجارة . ويجوز لمالك العين المستأجرة أن يشترط لنفسه خيار فسخ الإجارة إذا هو رد الأجرة المسماة على المستأجر في وقت معين ، ويجوز للأجير أن يشترط ذلك لنفسه إذا هو رد العوض على مستأجره في وقت معلوم ، فإذا رد المشترط منهما العوض في الوقت الذي عينه جاز له أن يفسخ الإجارة كما شرط وقد سبق نظيره في البيع . ويجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط على صاحبه أنه يستشير شخصا ثالثا في أمر الفسخ في وقت معين فإن رجح له الفسخ فسخ العقد ، وإن رجح له ابقاء العقد أبقاه ، فإذا قبل صاحبه بالشرط نفذ ولزم العمل به .
[ المسألة 76 : ] إذا استوفى المستأجر المنفعة التي استأجر العين لها في بعض المدة ، ثم حل الوقت الذي اشترط فيه أحد المتعاقدين الخيار لنفسه ، لم يمنعه ذلك من أن يأخذ بخياره ، فيجوز له بعد حضور الوقت المعين وبعد رد العوض إذا اشترط الخيار بذلك : أن يفسخ العقد ويرد العين المستأجرة إلى مالكها ، ويرد الأجرة المسماة إلى دافعها ، وتثبت لمالك العين المستأجرة أجرة المثل عن منفعتها التي استوفاها المستأجر ، وكذلك الحكم