تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الغرماء ، وأن يمضي البيع ويضرب بدينه وهو الثمن مع سائر الغرماء في أموال المفلس .
[ المسألة 79 : ] إذا ثبت الخيار للمؤجر أو للمستأجر ، ففسخ العقد في أول المدة المعينة للإجارة ، رجعت العين المستأجرة ومنفعتها كاملة إلى مالكها وهو المؤجر ، ورجعت الأجرة المسماة كاملة إلى مالكها وهو المستأجر ، ولا شبهة في ذلك . وإذا فسخ صاحب الخيار بعد مضي شطر من المدة وقد استوفى المستأجر بعضا من المنفعة ، أو قام الأجير ببعض العمل المستأجر عليه ، وكان سبب الخيار الذي أخذ به وفسخ من أجله ثابتا من حين العقد كما إذا كان المستأجر مغبونا من حين العقد ولم يعلم بالغبن إلا بعد ذلك ، وكما إذا كان في العين المستأجرة عيب حين العقد أو قبله ولم يعلم به المستأجر إلا بعد ذلك ، وكما إذا اشترط لنفسه خيار الفسخ بعد شهر من العقد مثلا أو إذا هو رد العين على المالك بعد شهر ، ففي مثل هذه الصور يتخير صاحب الخيار بين أن يفسخ العقد من أصله فيرجع إليه تمام الأجرة المسماة ، وتثبت للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، وأن يفسخ العقد من ذلك الحين فتقسم الأجرة المسماة بين المؤجر والمستأجر ، فيكون للمؤجر منها بنسبة ما مضى من المدة إلى مجموعها ، ويرجع إلى المستأجر منها بنسبة ما بقي . وإذا كان سبب الخيار طارئا في أثناء المدة ، كما إذا انهدمت الدار المستأجرة في أثناء المدة ، ففسخ صاحب الخيار بموجب خياره ، قسمت الأجرة المسماة بينهما كما تقدم في الشق الثاني ، فكان للمؤجر من الأجرة بنسبة ما مضى من المدة ورجع إلى المستأجر منها بنسبة ما بقي منها .
كلمة التقوى — صفحة 280 | الشيخ محمد أمين زين الدين