[ الفصل الثالث ]
[ يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد ]
[ المسألة 80 : ]
إذا تم عقد الإجارة بين المتعاملين ، ملك المستأجر منفعة العين
المستأجرة بنفس العقد ملكا تاما مستقرا ، ولم يتوقف تحقق ملكه لها
ولا استقراره على حصول أمر آخر ، وملك المؤجر الأجرة المسماة بنفس
العقد كذلك ملكا تاما مستقرا ، ولم يتوقف تحقق ملكه لها ولا استقراره
على حصول أمر آخر ، ووجب على كل واحد منهما تسليم العوض الذي
عينه ، لصاحبه الذي ملكه بالعقد ، ولكن لا يحق لأحدهما أن يطالب
بالعوض الذي ملكه من صاحبه ، حتى يسلم هو لصاحبه العوض الآخر
الذي ملكه لصاحبه فلا يطالب المستأجر المالك بتسليم المنفعة حتى يسلمه
هو الأجرة ، ولا يطالب المالك المستأجر بدفع الأجرة ، حتى يسلمه
هو المنفعة .
وكذلك الحال في الإجارة على العمل ، فيملك المستأجر العمل المعين
على الأجير ، ويملك الأجير الأجرة المسماة على المستأجر بنفس العقد
ملكا مستقرا ، فيجب على كل واحد منهما أن يسلم صاحبه عوضه الذي
صار إليه ، ولا يحق لأحدهما أن يطالب بعوضه حتى يسلم هو ما وجب
عليه .
[ المسألة 81 : ]
يتحقق تسليم المنفعة بتسليم العين ذات المنفعة ، فإذا آجر المالك
غيره دارا ليسكنها ، أو دكانا ليبيع فيه ويشتري ، أو دابة ليركبها ،
وسلم إليه العين المستأجرة ، فقد سلمه منفعتها ، وجاز له أن يطالب
المستأجر بالأجرة المسماة له بالعقد إذا لم يكن دفعها إليه .
ويتحقق تسليم العمل المستأجر عليه باتمام العمل ، سواء كان
العمل مما يتعلق بالنفس ، كالصلاة والصوم والحج والعمرة والزيارة ،
أم كان مما يتعلق بمال للمستأجر وهو في يد الأجير وتحت استيلائه
كخياطة ثوب المستأجر وصياغة خاتمه ونسخ كتابه ، أم لم يكن تحت