تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
[ الفصل الثالث ] [ يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد ] [ المسألة 80 : ] إذا تم عقد الإجارة بين المتعاملين ، ملك المستأجر منفعة العين المستأجرة بنفس العقد ملكا تاما مستقرا ، ولم يتوقف تحقق ملكه لها ولا استقراره على حصول أمر آخر ، وملك المؤجر الأجرة المسماة بنفس العقد كذلك ملكا تاما مستقرا ، ولم يتوقف تحقق ملكه لها ولا استقراره على حصول أمر آخر ، ووجب على كل واحد منهما تسليم العوض الذي عينه ، لصاحبه الذي ملكه بالعقد ، ولكن لا يحق لأحدهما أن يطالب بالعوض الذي ملكه من صاحبه ، حتى يسلم هو لصاحبه العوض الآخر الذي ملكه لصاحبه فلا يطالب المستأجر المالك بتسليم المنفعة حتى يسلمه هو الأجرة ، ولا يطالب المالك المستأجر بدفع الأجرة ، حتى يسلمه هو المنفعة . وكذلك الحال في الإجارة على العمل ، فيملك المستأجر العمل المعين على الأجير ، ويملك الأجير الأجرة المسماة على المستأجر بنفس العقد ملكا مستقرا ، فيجب على كل واحد منهما أن يسلم صاحبه عوضه الذي صار إليه ، ولا يحق لأحدهما أن يطالب بعوضه حتى يسلم هو ما وجب عليه .
[ المسألة 81 : ] يتحقق تسليم المنفعة بتسليم العين ذات المنفعة ، فإذا آجر المالك غيره دارا ليسكنها ، أو دكانا ليبيع فيه ويشتري ، أو دابة ليركبها ، وسلم إليه العين المستأجرة ، فقد سلمه منفعتها ، وجاز له أن يطالب المستأجر بالأجرة المسماة له بالعقد إذا لم يكن دفعها إليه . ويتحقق تسليم العمل المستأجر عليه باتمام العمل ، سواء كان العمل مما يتعلق بالنفس ، كالصلاة والصوم والحج والعمرة والزيارة ، أم كان مما يتعلق بمال للمستأجر وهو في يد الأجير وتحت استيلائه كخياطة ثوب المستأجر وصياغة خاتمه ونسخ كتابه ، أم لم يكن تحت