تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
[ المسألة 65 : ] إذا حدث في العين التي استأجرها الانسان عيب بعد أن تم عقد الإجارة عليها وقبل أن يقبض العين ، أو حدث فيها بعد العقد والقبض كليهما ، أشكل الحكم بثبوت الخيار للمستأجر فلا يترك الاحتياط لزوما في كلا الفرضين ، وخصوصا في الفرض الثاني وقد استوفى المستأجر بعض منفعة العين ومضى بعض المدة
[ المسألة 66 : ] إذا استأجر الرجل من المالك عينا كلية غير مشخصة ، ودفع المالك له فردا معينا من الكلي ليقبضه ويستوفي منفعته ، فوجد الفرد الذي دفعه المالك إليه معيبا ، كما إذا استأجر منه دابة كلية ليركبها فدفع إليه دابة من دوابه فرآها معيبة وكما إذا استأجر منه دارا كلية موصوفة ، ليسكنها وكانت للمالك عدة دور يملكها وهي على نسق واحد من الوصف ودفع المالك إليه إحدى الدور فوجدها معيبة ، جاز للمستأجر أن يطالب المالك بابدال الفرد المعيب بفرد آخر صحيح لا عيب فيه ، ولا يثبت للمستأجر خيار العيب ، ولا يجوز له فسخ الإجارة ، فإذا تعذر على المالك أن يدفع البدل ثبت للمستأجر الخيار حين ذاك وجاز له فسخ الإجارة .
[ المسألة 67 : ] إذا استأجر الرجل من صاحبه بعض أملاكه وجعل عوض الإجارة عينا شخصية وجرى العقد على ذلك ، ومثال ذلك أن يستأجر منه داره أو دكانه بعشرة أمنان معينة من الحنطة ، فقال له المؤجر آجرتك الدار المعينة مدة شهرين مثلا بهذه الأمنان العشرة الخاصة من الحنطة ، وقبل المستأجر ، ودفع إليه الأمنان ، ولما قبض المؤجر الأجرة المعينة وجدها معيبة ، فيجري في الأجرة المعينة في هذا الفرض التفصيل السابق ذكره في العين المستأجرة إذا وجدها المستأجر معيبة ، فإذا كان المؤجر عالما بوجود العيب في عين الأجرة قبل المعاملة ، وأجرى العقد مع علمه بالعيب في الأجرة المعينة ، صحت الإجارة ولم يثبت للمؤجر خيار العيب ، وكذلك إذا علم بوجود العيب حين المعاملة ، فأتم العقد مع علمه بالعيب .
كلمة التقوى — صفحة 275 | الشيخ محمد أمين زين الدين