تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
إذا كان مغبونا ، وقبل هو بالشرط ، فلا يثبت له الخيار حين ذاك . وكذلك إذا ظهر للمؤجر أنه مغبون في الأجرة ، فيثبت له الخيار على نهج ما تقدم إلا إذا اشترط عليه المستأجر في ضمن العقد سقوط الخيار إذا كان مغبونا .
[ المسألة 71 : ] لا يحق للمغبون منهما أن يطالب الغابن بالتفاوت ما بين الأجرتين ، ولا يجب عليه القبول إذا بذل الغابن له التفاوت المذكور .
[ المسألة 72 : ] لا يثبت الخيار للمستأجر ولا للمؤجر إذا كان عالما بالغبن قبل العقد ، أو علم به حين اجراء عقد الإجارة بينهما ، فأتم العقد مع علمه بالغبن .
[ المسألة 73 : ] يجوز للغابن أن يصالح المغبون على اسقاط حقه من الخيار ، فإذا صالحه على ذلك بمقدار من المال ، وقبل المغبون بالمصالحة سقط حقه من الخيار ، ولم يجز له أن يفسخ العقد ، ووجب على الغابن أن يدفع له العوض الذي جرى عليه الصلح ، إلا إذا ظهر له أنه مغبون في عقد الصلح أيضا ، فيجوز له فسخ الصلح ثم فسخ الإجارة .
[ المسألة 74 : ] إذا استوفى المستأجر منفعة العين المستأجرة في جميع المدة المعينة في عقد الإجارة أو في بعضها ، ثم ظهر الغبن للمغبون من المتعاقدين ، لم يسقط بذلك حقه من الخيار ، فيجوز له أن يفسخ الإجارة ويرد العين المستأجرة والأجرة المسماة في العقد إلى مالكهما ، وتثبت لمالك العين المستأجرة أجرة المثل عن منفعتها التي استوفاها المستأجر . وكذلك الحكم في الإجارة على العمل ، فإذا أتم الأجير العمل الذي استؤجر عليه أو أتم بعضه ، ثم ظهر الغبن للمغبون ، فيجوز له فسخ الإجارة ورد الأجرة المسماة إلى مالكها ، وتكون للعامل أجرة المثل عن عمله الذي أتى به للمستأجر .