تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وإذا كان المؤجر جاهلا بوجود العيب في عين الأجرة وكان وجود العيب فيها سابقا على العقد ، ثبت للمؤجر الخيار ، فيجوز له أن يفسخ عقد الإجارة ويرد الأجرة المعيبة على المستأجر ، ويسترد منه العين المستأجرة ويجوز له أن يرضى بالإجارة فيمضي العقد بالأجرة المسماة المعيبة ، ويشكل الحكم بجواز مطالبة المؤجر للمستأجر بأرش النقصان في الأجرة ، كما تقدم الاشكال في نظيره في المسألة الرابعة والستين في الصورة الثانية منها .
[ المسألة 68 : ] إذا استأجر الرجل من غيره شيئا ، وكان مال الأجرة الذي وقع عليه العقد بين الطرفين منفعة خاصة لعين من الأعيان الشخصية ، كما إذا استأجر من صاحبه دارا ليسكنها مدة ستة أشهر وجعل العوض لذلك منفعة دكان يملكه المستأجر مدة سنة كاملة ، وحين قبض المؤجر الدكان ليستوفي منفعته وهي عوض إجارة داره وجد الدكان معيبا ، وهو يجهل وجود العيب ، فيجري فيه التفصيل المتقدم ذكره في عيب العين المستأجرة ، وتجري فيه فروضها وتنطبق على الفروض أحكامها ، وتراجع المسألة الرابعة والستون .
[ المسألة 69 : ] إذا كانت الأجرة في عقد الإجارة أمرا كليا ، ودفع المستأجر للمؤجر منه فردا خاصا ، وقبضه عوضا عن إجارته ، وبعد القبض وجد المؤجر الفرد المدفوع إليه معيبا ، جاز للمؤجر أن يطالب المستأجر بابدال الفرد المدفوع إليه بفرد صحيح لا عيب فيه ، ولا يثبت له خيار الفسخ كما تقدم نظير ذلك في العين المستأجرة في المسألة السادسة والستين .
[ المسألة 70 : ] إذا استأجر الشخص من غيره شيئا يملكه مدة معينة بعوض معلوم ، أو استأجره لعمل معين بعوض معلوم ، ثم ظهر للمستأجر أنه مغبون في الإجارة ، ثبت له خيار الغبن فيها ، وجاز له أن يفسخ العقد ويرد العين المستأجرة ويسترد منه الأجرة المسماة ، وأن يرضى بالعقد بالأجرة المسماة ، إلا إذا شرط المؤجر عليه في ضمن العقد سقوط حقه من الخيار