تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
هذه الإجارة ولا تبطل بموت الولي المؤجر ، ولا يجوز نقضها للولي الآخر من بعده كما تقدم في إجارة أملاكه . وإذا آجر الصبي وليه كذلك مدة تستمر إلى زمان بلوغه ورشده جاز على الأقوى للصبي بعد بلوغه ورشده أن ينقض الإجارة المذكورة في بقية المدة . وإذا اقتضت ضرورة الصبي أن يؤجره وليه مدة تستمر إلى زمان بلوغه ورشده ، فالأحوط لزوما الرجوع فيها إلى الحاكم الشرعي .
[ المسألة 62 : ] يجوز للمرأة الخلية من الزوج أن يؤجر نفسها للخدمة أو لبعض الأعمال الأخرى مدة معينة وإذا هي آجرت نفسها كذلك ثم تزوجت لم تبطل الإجارة بالتزويج ، فيجب عليها القيام بالعمل الذي استؤجرت عليه وإن كان منافيا لحق الزوج من الاستمتاع وغيره . ويجوز للمرأة المتزوجة أن تؤجر نفسها للأعمال غير المنافية لحق الزوج ، ولا يجوز لها أن تؤجر نفسها لأعمال تنافي حق الزوج إلا بإذن الزوج ، وإذا هي آجرت نفسها لأعمال تنافي حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته فإن أجاز العقد صحت وإلا كانت باطلة .
[ المسألة 63 : ] إذا آجر السيد عبده أو أمته للخدمة عند أحد أو لبعض الأعمال الأخرى مدة معينة صحت إجارته ووجب على العبد أو الأمة أن يقوم بالأعمال التي استؤجر عليها ، وإذا اعتقهما مالكهما بعد أن آجرهما للعمل لم تبطل الإجارة بالعتق . ولا يجب على المستأجر أن يقوم بالانفاق عليهما إلا إذا اشترط المالك عليه ذلك في عقد الإجارة كما لا تجب نفقتهما على المالك بعد العتق ، والأوجه أن نفقتهما في بقية المدة تكون من كسبهما إذا أمكن لهما الاكتساب أو من مالهما إذا كان لهما مال ، فإن لم يكن لهما مال ولم يمكن لهما الاكتساب ، فنفقتهما من بيت المال إذا عد الانفاق عليهما