هذه الإجارة ولا تبطل بموت الولي المؤجر ، ولا يجوز نقضها للولي
الآخر من بعده كما تقدم في إجارة أملاكه .
وإذا آجر الصبي وليه كذلك مدة تستمر إلى زمان بلوغه ورشده
جاز على الأقوى للصبي بعد بلوغه ورشده أن ينقض الإجارة المذكورة
في بقية المدة .
وإذا اقتضت ضرورة الصبي أن يؤجره وليه مدة تستمر إلى زمان
بلوغه ورشده ، فالأحوط لزوما الرجوع فيها إلى الحاكم الشرعي .
[ المسألة 62 : ]
يجوز للمرأة الخلية من الزوج أن يؤجر نفسها للخدمة أو لبعض
الأعمال الأخرى مدة معينة وإذا هي آجرت نفسها كذلك ثم تزوجت
لم تبطل الإجارة بالتزويج ، فيجب عليها القيام بالعمل الذي استؤجرت
عليه وإن كان منافيا لحق الزوج من الاستمتاع وغيره .
ويجوز للمرأة المتزوجة أن تؤجر نفسها للأعمال غير المنافية لحق
الزوج ، ولا يجوز لها أن تؤجر نفسها لأعمال تنافي حق الزوج إلا بإذن
الزوج ، وإذا هي آجرت نفسها لأعمال تنافي حقه توقفت صحة الإجارة
على إجازته فإن أجاز العقد صحت وإلا كانت باطلة .
[ المسألة 63 : ]
إذا آجر السيد عبده أو أمته للخدمة عند أحد أو لبعض الأعمال
الأخرى مدة معينة صحت إجارته ووجب على العبد أو الأمة أن يقوم
بالأعمال التي استؤجر عليها ، وإذا اعتقهما مالكهما بعد أن آجرهما
للعمل لم تبطل الإجارة بالعتق .
ولا يجب على المستأجر أن يقوم بالانفاق عليهما إلا إذا اشترط
المالك عليه ذلك في عقد الإجارة كما لا تجب نفقتهما على المالك بعد
العتق ، والأوجه أن نفقتهما في بقية المدة تكون من كسبهما إذا أمكن
لهما الاكتساب أو من مالهما إذا كان لهما مال ، فإن لم يكن لهما مال
ولم يمكن لهما الاكتساب ، فنفقتهما من بيت المال إذا عد الانفاق عليهما