تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
[ المسألة 56 : ] إذا آجر الشخص نفسه لبعض الأعمال من خياطة ، أو كتابة ، أو بناء ، أو غير ذلك على أن يتولى الاتيان بالعمل بنفسه للمستأجر ولا يستأجر ولا يستنيب فيه غيره ، ثم مات الأخير قبل أن يتمكن من الاتيان بالعمل المستأجر عليه ، بطلت الإجارة لعدم بقاء محلها ، وهو الأجير . وإذا آجر نفسه لمثل ذلك ، ومضى عليه من الوقت ما يمكنه فيه أن يأتي بالعمل المستأجر عليه ولكنه تأخر ولم يأت بالعمل ، ثم مات بعد ذلك ، اشتغلت ذمة الأجير للمستأجر بأجرة مثل العمل ، واستحق هو على المستأجر أن يدفع له الأجرة المسماة في العقد .
[ المسألة 57 : ] إذا آجر الشخص نفسه لأن يقوم للمستأجر بخياطة ثوبه أو بكتابة كتابه ، أو بناء داره أو بغير ذلك من الأعمال المعينة ، على أن يكون العمل المستأجر عليه في ذمة الأجير سواء أتى بالعمل بنفسه أم استناب فيه غيره ، ومات الأجير ولم يأت بالعمل ، لم تبطل الإجارة بموته ، بل يبقى دينا في ذمته ، ويستوفى من تركته ، وتثبت له الأجرة المسماة في العقد على المستأجر تدفع لورثته .
[ المسألة 58 : ] إذا استأجر الانسان شخصا لبعض الأعمال المعينة ، على أن يكون العمل المستأجر عليه للمستأجر نفسه خاصة لا لغيره ، فيقوم الأجير بخدمته مثلا ، أو بمعالجته من بعض الأمراض ، أو بتقويم خطه أو بتعليمه بعض المعلومات الخاصة ، ونحو ذلك مما يختص بالمستأجر نفسه ولا يتعدى إلى سواه ، ثم مات المستأجر قبل أن يتمكن الأجير من الوفاء بالعمل الذي استأجره عليه ، بطلت الإجارة لعدم بقاء محلها وهو المستأجر . وإذا استأجره لمثل ذلك ، ومضى من الوقت ما يمكن الأجير أن يأتي فيه بالعمل المستأجر عليه ، ولكنه تأخر ، ولم يقم بالعمل حتى مات المستأجر ، اشتغلت ذمة الأجير للمستأجر بأجرة مثل العمل ، فيدفعها