تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
لورثته ، وثبتت للأجير الأجرة المسماة في العقد على المستأجر ، فتستوفى له من تركته . وإذا استأجره كذلك ليقوم له بعمل معين يكون في ذمة الأجير ، سواء كان المستأجر هو الذي يستوفي منه العمل أم غيره ، ثم مات المستأجر لم تبطل الإجارة بموته ، وانتقل الملك إلى ورثة المستأجر فيكونون هم المالكين لعمل الأجير بعد موت مورثهم .
[ المسألة 59 : ] يجوز للولي الشرعي على الصغير أن يؤجر أملاكه في أيام صغره وعدم رشده إذا اقتضت مصلحة الصغير إيجارها ، تصح الإجارة بذلك وتترتب أحكامها واشتراط وجود المصلحة إنما هو في غير الأب والجد للأب من الأولياء ، وأما فيهما فيكفي في صحة تصرفهما في مال الطفل عدم المفسدة وقد تقدم ذلك في كتاب التجارة ، ونتيجة لذلك ، فإذا آجر الولي دار الصبي مع وجود الشرط المذكور ، صحت الإجارة ولم تبطل بموت ذلك الولي المؤجر إذا مات في أثناء المدة ، ولا يجوز للولي من بعده أن ينقض إجارته ، فلا ينقض الجد إذا كان هو الباقي إجارة الأب التي أوقعها في حياته ، وكذلك العكس ، ولا ينقض الوصي المنصوب على الطفل من أبيه أو من جده إجارة الولي السابق عليه لمال الصبي إذا أوقعها الولي الأول في حياته وكانت المصلحة تقتضي ذلك .
[ المسألة 60 : ] يجوز للولي الشرعي أن يؤجر أملاك الصبي مدة معينة إذا اقتضت المصلحة ذلك وكانت من التي هي أحسن ، سواء كانت المدة قصيرة أم طويلة ، وإن كانت المدة التي آجرها الولي تستمر إلى زمان بلوغ الصبي ورشده ، وليس للصبي بعد بلوغه ورشده أن ينقض إجارة وليه المتقدمة .
[ المسألة 61 : ] يجوز لولي الصبي أن يؤجر الصبي نفسه عند بعض الثقاة لبعض الأعمال في أيام صغره وعدم رشده إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وتصح