تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
[ المسألة 464 : ] لا يجب الاستبراء في الأمة إذا كانت يائسا من المحيض ، ولا يجب الاستبراء في الأمة إذا كانت حائضا في حين البيع ، ويحرم على المشتري وطؤها في حال الحيض ، فيكون وطء هذه الجارية محرما من جهة الحيض ومحرما من حيث الاستبراء ، ولا يجب الاستبراء في الأمة إذا كانت صغيرة غير بالغة ، وإن لم يجز للمشتري ولا لغيره وطء الصغيرة قبل بلوغ التسع . [ المسألة 465 : ] إذا كانت الجارية حاملا لم يجب على المالك أن يستبرئها قبل البيع ، ولا يجوز للمشتري أن يطأها قبلا حتى تمضي للحمل أربعة أشهر وعشرة أيام من أول حمله ، ويكره بعد ذلك ، بل الأحوط له ترك جماعها حتى تضع حملها . وهذا الحكم شامل لكل من انتقلت إلى ملكه أمة وهي حامل ، سواء انتقلت إليه بصلح أم بهبة أم بأرث أم بغير ذلك من وجوه التملك . [ المسألة 466 : ] إذا وطأ المشتري الجارية التي اشتراها وقد استبان حملها عزل عنها عند جماعها ، فإن هو لم يعزل ، فالأحوط له لزوما عدم جواز بيع الولد ، بل يجب عتقه وأن يجعل له من ماله شيئا يعيش به . [ المسألة 467 : ] لا يختص وجوب الاستبراء للأمة بالبائع والمشتري ، بل يعم كل مالك للأمة إذا وطأها هو أو وطأها أحد بتحليله ، وأراد المالك نقلها إلى ملك غيره بصلح أو هبة أو أي سبب آخر من أسباب التمليك ، فيجب عليه استبراء الأمة قبل ذلك . ويعم كل من انتقلت إليه الأمة بالملك وقد وطئت قبل ذلك حتى إذا انتقلت إليه بالإرث أو بالاسترقاق ، فيجب عليه استبراؤها إذا هي لم تستبرأ بعد وطئها . [ المسألة 468 : ] إذا اشترى الرجل أمة ووطأها حيث يحل له وطؤها ظاهرا ، ثم علم