[ المسألة 464 : ]
لا يجب الاستبراء في الأمة إذا كانت يائسا من المحيض ، ولا يجب
الاستبراء في الأمة إذا كانت حائضا في حين البيع ، ويحرم على المشتري
وطؤها في حال الحيض ، فيكون وطء هذه الجارية محرما من جهة
الحيض ومحرما من حيث الاستبراء ، ولا يجب الاستبراء في الأمة إذا
كانت صغيرة غير بالغة ، وإن لم يجز للمشتري ولا لغيره وطء الصغيرة
قبل بلوغ التسع .
[ المسألة 465 : ]
إذا كانت الجارية حاملا لم يجب على المالك أن يستبرئها قبل البيع ،
ولا يجوز للمشتري أن يطأها قبلا حتى تمضي للحمل أربعة أشهر وعشرة
أيام من أول حمله ، ويكره بعد ذلك ، بل الأحوط له ترك جماعها حتى
تضع حملها .
وهذا الحكم شامل لكل من انتقلت إلى ملكه أمة وهي حامل ، سواء
انتقلت إليه بصلح أم بهبة أم بأرث أم بغير ذلك من وجوه التملك .
[ المسألة 466 : ]
إذا وطأ المشتري الجارية التي اشتراها وقد استبان حملها عزل عنها
عند جماعها ، فإن هو لم يعزل ، فالأحوط له لزوما عدم جواز بيع
الولد ، بل يجب عتقه وأن يجعل له من ماله شيئا يعيش به .
[ المسألة 467 : ]
لا يختص وجوب الاستبراء للأمة بالبائع والمشتري ، بل يعم كل
مالك للأمة إذا وطأها هو أو وطأها أحد بتحليله ، وأراد المالك نقلها
إلى ملك غيره بصلح أو هبة أو أي سبب آخر من أسباب التمليك ، فيجب
عليه استبراء الأمة قبل ذلك . ويعم كل من انتقلت إليه الأمة بالملك
وقد وطئت قبل ذلك حتى إذا انتقلت إليه بالإرث أو بالاسترقاق ،
فيجب عليه استبراؤها إذا هي لم تستبرأ بعد وطئها .
[ المسألة 468 : ]
إذا اشترى الرجل أمة ووطأها حيث يحل له وطؤها ظاهرا ، ثم علم
كلمة التقوى — صفحة 182
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص١٨٢