[ المسألة 454 : ]
إذا ملك الرجل زوجته أو ملكت المرأة زوجها بعد التزويج بطل
النكاح بينهما ، واستقر ملك المالك منهما لصاحبه فلم ينعتق المملوك ،
وكذلك الحكم إذا ملك أحدهما بعض الآخر ، كما إذا اشترى الرجل
نصف زوجته أو ربعها من مالكها أو اشترت المرأة نصف زوجها أو ربعه
من مالكه ، فينفسخ نكاحهما ويستقر ملك البعض .
[ المسألة 455 : ]
يكره للرجل أن يتملك غير من تقدم ذكرهم من أقاربه وأرحامه
كأخيه وعمه وخاله وأولادهم ولو بالواسطة ذكورا وإناثا وإن كن ممن
يحل له التزويج بهن .
[ المسألة 456 : ]
لا يملك الكافر عبدا مسلما بشراء ولا بغيره من الأسباب الاختيارية
للملك ، وإذا كان للكافر عبد كافر ، فأسلم العبد أجبر الكافر على بيع
العبد من مسلم ، ودفع إليه ثمنه ، وإذا ملك المسلم عبدا مسلما بميراث
أو غيره ، فارتد المولى أجبر على بيع العبد من مسلم ، إذا كان المرتد
مليا ، وانتقل إلى الوارث المسلم في ما ينتقل إليه من الأموال إذا كان
المرتد فطريا .
[ المسألة 457 : ]
إذا أقر الشخص على نفسه بأنه عبد مملوك ، وكان المقر بالغا عاقلا
مختارا غير مكره ولا مضطر اضطرارا يوجب سلب اختياره ، نفذ
اقراره على نفسه وحكم عليه بالعبودية ، إلا أن يعلم أو يطمئن بكذبه
فلا يؤبه بقوله ، وإذا حكم بعبوديته بسبب اقراره فلا يلتفت إلى رجوعه
عن اقراره بعد ذلك إلا أن يذكر لاقراره الأول تأويلا محتملا في حقه .
[ المسألة 458 : ]
إذا اشترى الانسان عبدا أو كانت لأحد عليه يد تقتضي أنه مملوك
له ، فادعى أنه حر لم يسمع قوله حتى يقيم بينة شرعية على ما يقول .
كلمة التقوى — صفحة 180
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص١٨٠