تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
[ المسألة 454 : ] إذا ملك الرجل زوجته أو ملكت المرأة زوجها بعد التزويج بطل النكاح بينهما ، واستقر ملك المالك منهما لصاحبه فلم ينعتق المملوك ، وكذلك الحكم إذا ملك أحدهما بعض الآخر ، كما إذا اشترى الرجل نصف زوجته أو ربعها من مالكها أو اشترت المرأة نصف زوجها أو ربعه من مالكه ، فينفسخ نكاحهما ويستقر ملك البعض . [ المسألة 455 : ] يكره للرجل أن يتملك غير من تقدم ذكرهم من أقاربه وأرحامه كأخيه وعمه وخاله وأولادهم ولو بالواسطة ذكورا وإناثا وإن كن ممن يحل له التزويج بهن . [ المسألة 456 : ] لا يملك الكافر عبدا مسلما بشراء ولا بغيره من الأسباب الاختيارية للملك ، وإذا كان للكافر عبد كافر ، فأسلم العبد أجبر الكافر على بيع العبد من مسلم ، ودفع إليه ثمنه ، وإذا ملك المسلم عبدا مسلما بميراث أو غيره ، فارتد المولى أجبر على بيع العبد من مسلم ، إذا كان المرتد مليا ، وانتقل إلى الوارث المسلم في ما ينتقل إليه من الأموال إذا كان المرتد فطريا . [ المسألة 457 : ] إذا أقر الشخص على نفسه بأنه عبد مملوك ، وكان المقر بالغا عاقلا مختارا غير مكره ولا مضطر اضطرارا يوجب سلب اختياره ، نفذ اقراره على نفسه وحكم عليه بالعبودية ، إلا أن يعلم أو يطمئن بكذبه فلا يؤبه بقوله ، وإذا حكم بعبوديته بسبب اقراره فلا يلتفت إلى رجوعه عن اقراره بعد ذلك إلا أن يذكر لاقراره الأول تأويلا محتملا في حقه . [ المسألة 458 : ] إذا اشترى الانسان عبدا أو كانت لأحد عليه يد تقتضي أنه مملوك له ، فادعى أنه حر لم يسمع قوله حتى يقيم بينة شرعية على ما يقول .