تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الجدة ، وهي أم الأب وأم الأم ، وإن كانت أما لأحدهما بواسطة واحدة أو أكثر ، و ( 5 ) الولد سواء كان ذكرا أم أنثى ، وكذلك ولد الولد سواء كان بواسطة واحدة أم أكثر ، و ( 6 ) الأخت ، سواء كانت للأبوين أم لأحدهما ، و ( 7 ) العمة وإن علت ، و ( 8 ) الخالة وإن علت ، على ما سيأتي بيانه فيها وفي العمة ، و ( 9 ) بنت الأخ ، وإن كانت بنت ابنه أو بنت بنته ، بواسطة واحدة أو أكثر ، و ( 10 ) بنت الأخت وإن كانت بواسطة واحدة أو أكثر كما في بنت الأخ ، سواء كانت صلة الرجل بهم من النسب أم من الرضاع . [ المسألة 451 : ] العمة هي أخت رجل أولد الانسان ، كأخت أبيه ، وأخت أحد أجداده من قبل أبيه ، وإن كان جدا له بواسطة أو أكثر ، وأخت أحد أجداده من قبل أمة وإن كان جدا بواسطة أو أكثر ، سواء كانت أخت الرجل الوالد للأبوين أم لأحدهما في الجميع . والخالة هي أخت امرأة أولدت الانسان ، كأخت أمة ، وأخت إحدى جداته من قبل أبيه ولو بواسطة أو أكثر ، وأخت إحدى جداته من قبل أمة وإن كانت بواسطة واحدة أو أكثر ، سواء كانت أخت المرأة الوالدة للأبوين أم لأحدهما في جميع من ذكر . [ المسألة 452 : ] إذا اشترى الرجل أحد هؤلاء المذكورين أو ملكه بسبب آخر ، اختياري كالهبة والصلح وغيرهما أو غير اختياري ، كالإرث انعتق المملوك قهرا ، وهذا هو المراد من عدم تملك الرجل لهم . [ المسألة 453 : ] يصح للمرأة أن تتملك أي مملوك أرادت إذا حصل لها أحد الأسباب المملكة ، وثبت ملكها إياه عدا ( 1 ) الأب ( 2 ) الأم ( 3 ) الجد ( 4 ) الجدة ( 5 ) الولد على النهج الذي سبق بيانه فيهم جميعا في الرجل سواء كانت صلة المرأة بهم من النسب أم من الرضاع .