الجدة ، وهي أم الأب وأم الأم ، وإن كانت أما لأحدهما بواسطة
واحدة أو أكثر ، و ( 5 ) الولد سواء كان ذكرا أم أنثى ، وكذلك ولد
الولد سواء كان بواسطة واحدة أم أكثر ، و ( 6 ) الأخت ، سواء كانت
للأبوين أم لأحدهما ، و ( 7 ) العمة وإن علت ، و ( 8 ) الخالة وإن علت ،
على ما سيأتي بيانه فيها وفي العمة ، و ( 9 ) بنت الأخ ، وإن كانت بنت
ابنه أو بنت بنته ، بواسطة واحدة أو أكثر ، و ( 10 ) بنت الأخت وإن
كانت بواسطة واحدة أو أكثر كما في بنت الأخ ، سواء كانت صلة الرجل
بهم من النسب أم من الرضاع .
[ المسألة 451 : ]
العمة هي أخت رجل أولد الانسان ، كأخت أبيه ، وأخت أحد أجداده
من قبل أبيه ، وإن كان جدا له بواسطة أو أكثر ، وأخت أحد أجداده
من قبل أمة وإن كان جدا بواسطة أو أكثر ، سواء كانت أخت الرجل
الوالد للأبوين أم لأحدهما في الجميع .
والخالة هي أخت امرأة أولدت الانسان ، كأخت أمة ، وأخت إحدى
جداته من قبل أبيه ولو بواسطة أو أكثر ، وأخت إحدى جداته من قبل
أمة وإن كانت بواسطة واحدة أو أكثر ، سواء كانت أخت المرأة الوالدة
للأبوين أم لأحدهما في جميع من ذكر .
[ المسألة 452 : ]
إذا اشترى الرجل أحد هؤلاء المذكورين أو ملكه بسبب آخر ،
اختياري كالهبة والصلح وغيرهما أو غير اختياري ، كالإرث انعتق
المملوك قهرا ، وهذا هو المراد من عدم تملك الرجل لهم .
[ المسألة 453 : ]
يصح للمرأة أن تتملك أي مملوك أرادت إذا حصل لها أحد الأسباب
المملكة ، وثبت ملكها إياه عدا ( 1 ) الأب ( 2 ) الأم ( 3 ) الجد ( 4 ) الجدة
( 5 ) الولد على النهج الذي سبق بيانه فيهم جميعا في الرجل سواء كانت
صلة المرأة بهم من النسب أم من الرضاع .
كلمة التقوى — صفحة 179
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص١٧٩