تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
[ المسألة 459 : ] إذا وطأ المالك جاريته المملوكة له ثم أراد بيعها ، وجب عليه أن يستبرئها قبل البيع ، فيدعها إلى أن تحيض بعد وطئه إياها حيضة واحدة ، فإذا طهرت من حيضها باعها إذا شاء ، وإذا كانت لا تحيض وهي لم تبلغ سن اليأس من الحيض استبرأها بمضي خمسة وأربعين يوما بعد وطئه إياها ثم باعها . [ المسألة 460 : ] إذا باع المالك جاريته بعد ما وطأها ولم يستبرئها صح بيعه إياها ، ووجب على مالكها الجديد أن يستبرئها بحيضة أو بمضي خمسة وأربعين يوما من وطء مالكها الأول إياها ، ولا يحل للمالك الجديد أن يطأها أو يحلل وطأها لأحد قبل الاستبراء ، وإذا لم يعلم المالك الجديد أن بائعها استبرأها بعد الوطء وقبل البيع أم لا ، وجب عليه الاحتياط فلا يجوز له وطؤها أو تحليل وطئها لأحد قبل الاستبراء . [ المسألة 461 : ] إذا علم المشتري أن مالك الأمة لم يطأها ، وعلم بأنه قد استبرأها قبل أن يبيعها جاز له وطؤها وتحليلها لغيره ولم يجب عليه استبراؤها . [ المسألة 462 : ] إذا أخبره مالكها الأول بأنه قد استبرأ الأمة بعد الوطء ، وقبل البيع ، أو أخبره بأنه لم يطأ الجارية وكان أمينا صدقه المشتري ولم يجب عليه الاستبراء . [ المسألة 463 : ] لا يجب على المرأة إذا أرادت أن تبيع أمتها أن تستبرئها قبل البيع إلا إذا كانت موطوءة وطئا محترما ، كما إذا حللتها المرأة المالكة لأحد ، فوطأها بالتحليل ، فتجب عليها العدة من هذا النكاح ، ولا يجب على المشتري أن يستبرئ الأمة إذا اشتراها من المرأة إلا في هذه الصورة إذا لم تستبرئها المالكة .
كلمة التقوى — صفحة 181 | الشيخ محمد أمين زين الدين