[ المسألة 459 : ]
إذا وطأ المالك جاريته المملوكة له ثم أراد بيعها ، وجب عليه أن
يستبرئها قبل البيع ، فيدعها إلى أن تحيض بعد وطئه إياها حيضة
واحدة ، فإذا طهرت من حيضها باعها إذا شاء ، وإذا كانت لا تحيض
وهي لم تبلغ سن اليأس من الحيض استبرأها بمضي خمسة وأربعين
يوما بعد وطئه إياها ثم باعها .
[ المسألة 460 : ]
إذا باع المالك جاريته بعد ما وطأها ولم يستبرئها صح بيعه إياها ،
ووجب على مالكها الجديد أن يستبرئها بحيضة أو بمضي خمسة وأربعين
يوما من وطء مالكها الأول إياها ، ولا يحل للمالك الجديد أن يطأها
أو يحلل وطأها لأحد قبل الاستبراء ، وإذا لم يعلم المالك الجديد أن
بائعها استبرأها بعد الوطء وقبل البيع أم لا ، وجب عليه الاحتياط
فلا يجوز له وطؤها أو تحليل وطئها لأحد قبل الاستبراء .
[ المسألة 461 : ]
إذا علم المشتري أن مالك الأمة لم يطأها ، وعلم بأنه قد استبرأها
قبل أن يبيعها جاز له وطؤها وتحليلها لغيره ولم يجب عليه استبراؤها .
[ المسألة 462 : ]
إذا أخبره مالكها الأول بأنه قد استبرأ الأمة بعد الوطء ، وقبل
البيع ، أو أخبره بأنه لم يطأ الجارية وكان أمينا صدقه المشتري ولم
يجب عليه الاستبراء .
[ المسألة 463 : ]
لا يجب على المرأة إذا أرادت أن تبيع أمتها أن تستبرئها قبل البيع
إلا إذا كانت موطوءة وطئا محترما ، كما إذا حللتها المرأة المالكة لأحد ،
فوطأها بالتحليل ، فتجب عليها العدة من هذا النكاح ، ولا يجب على
المشتري أن يستبرئ الأمة إذا اشتراها من المرأة إلا في هذه الصورة إذا
لم تستبرئها المالكة .
كلمة التقوى — صفحة 181
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص١٨١