تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وإذا حملت الجارية من وطئه إياها ، قومت عليه الجارية ، ووجب عليه أن يدفع لكل شريك حصته من قيمتها ، وانعقد الولد حرا ، وعلى الواطئ أن يدفع لكل شريك حصته من قيمة الولد يوم ولادته حيا ، بل من المحتمل أن تقوم الجارية على الواطئ بمجرد وطئه إياها إذا احتمل أنها تحمل منه ، وإن لم يستبن الحمل فيها بعد . [ المسألة 471 : ] لا يقال على الواطئ الحد في المسألة المتقدمة إذا كان وطؤه للجارية بشبهة باعتقاد أنها محللة له شرعا ، ولا يسقط تقويم الجارية عليه ، ولا تقويم الولد بسبب ذلك .
[ المسألة 472 : ] الأحوط لزوما أن لا يفرق بين الأم وولدها أو بنتها حتى يستغني الولد أو البنت عن أمهما ، ولعل الحكم لا يختص بالبائع والمشتري ، بل يعم الواهب والمصالح والمستأجر وغيرهم ممن ينقل ملك الأمة أو الولد فيكون سببا في التفرقة بينهما ، ويجوز ذلك في الحيوان ، إلا إذا كانت تفرقة الطفل عن أمة توجب موت الطفل فيحرم ذلك لأنه اتلاف للمال المحترم .
[ المسألة 473 : ] يجوز للرجل أن يشتري بعض الحيوان مشاعا : نصفه مثلا أو ثلثه ، فإذا كانت المنفعة المقصودة من الحيوان هي ركوبه والحمل عليه وإدارة الرحى والناعور وشبه ذلك ، كالفرس والبغل والحمار ، ملك المشتري نصف منفعته أو ثلثها ، وإذا استؤجر الحيوان لبعض المنافع كان له نصف الأجرة أو ثلثها ، وإذا بيع كان له نصف الثمن أو ثلثه . وإذا كان المقصود من الحيوان أكل لحمه أو بيعه ملك المشتري نصف اللحم أو ثلثه إذا ذبح الحيوان ، وإذا بيع لحمه بعد الذبح أو قبله كان له نصف الثمن أو ثلثه . وكان هذا واضح غير خفي .
[ المسألة 474 : ] لا يجوز بيع جزء معين من الحيوان كالرأس أو الفخذين أو القوائم