تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
أو نصفه الذي فيه الرأس أو الذي فيه الذنب ، إذا كان الحيوان مما يراد اقتناؤه للركوب أو الحمل عليه ونحو ذلك ، فيكون بيع الجزء المعين كذلك باطلا . نعم قد يصح بيع جلد الحيوان وإن كان محرم الأكل إذا كان قابلا للتذكية ، فيشتري المشتري جلده قبل أن يذبح لينتفع بالجلد إذا ذبح ، وإذا مرضت الفرس أو البغل أو الحمار حتى وقذها المرض وأراد المشتري أن ينتفع بجلدها لبعض الغايات فيشتريه من المالك ويذكي المالك الحيوان قبل الموت ويدفع له الجلد . ويجوز بيع الجزء المعين من الحيوان الذي يقصد منه أكل لحمه فإذا ذبح الحيوان أخذ المشتري الجزء الذي اشتراه لأكله أو لبيعه .
[ المسألة 475 : ] إذا اشترى الرجل الجزء المعين من الحيوان الذي يقصد منه أكل لحمه كرأس الحيوان وجلده أو بعض أجزائه المعينة الأخرى ، ثم بيع الحيوان ولم يذبح ، كان المشتري شريكا في الحيوان بنسبة الجزء الذي اشتراه إلى مجموع الحيوان . فيقوم الحيوان كله ، ويقوم الجزء المعين الذي اشتراه المشتري ، وتنسب قيمة الجزء المعين ، إلى قيمة المجموع فإذا كانت قيمة الجزء تساوي ربع قيمة المجموع مثلا ، فللمشتري ربع الثمن الذي يباع به الحيوان ، وإذا كانت تساوي الخمس أو العشر كان للمشتري من الثمن بتلك النسبة . فإذا كانت قيمة مجموع الحيوان عشرين دينارا وكانت قيمة الرأس والجلد دينارين وهي عشر العشرين ، فللمشتري عشر الثمن الذي يباع به الحيوان . وكذلك الحكم إذا باع المالك الحيوان المأكول اللحم واستثنى لنفسه من الحيوان رأسه وجلده ، فإذا ذبح الحيوان اختص البائع بالجزء المعين الذي استثناه لنفسه ، وإذا بيع الحيوان ولم يذبح كان البائع شريكا