تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وإن أسلم بعد الاسترقاق وأسلمت أعقابه ، ويرتفع الرق عنه بالعتق إذا حصل أحد أسبابه التي التي وضعها الاسلام .
[ المسألة 447 : ] إذا قهر الكافر الحربي كافرا حربيا آخر فباعه على مسلم ، وكان هذا البيع صحيحا في دين ذلك الكافر ألزم بما ألزمه به دينه ، وملكه المسلم بذلك ، وكان ذلك بيعا ، وترتبت عليه أحكام البيع ، سواء كان الكافر المستولي عليه أجنبيا عن الكافر البائع أم قريبا له ، وإن كان أباه أو أخاه أو ولده أو أمة أو زوجته أو ممن ينعتق عليه في دين الاسلام ، وإذا لم يكن البيع صحيحا في دينهم لم تجر عليه أحكام البيع ، ولكن المسلم يتملكه بالاستنقاذ ، وكذلك الحكم إذا قهره فباعه على كافر آخر ثم باعه الكافر على المسلم ، فيجري فيه ما ذكرناه في المسألة .
[ المسألة 448 : ] لا يجوز أن يسترق المرتد الفطري ولا المرتد الملي ، سواء كان ذكرا أم أنثى ، ولا يجوز أن يسترق الكافر الأصلي إذا كان ذميا أو معاهدا في الاسلام ، وولد المرتد الذمي والمعاهد بحكم آبائهم .
[ المسألة 449 : ] إذا ملك الانسان مملوكا بأحد الأسباب التي توجب تملكه وكان ممن يستقر ملكه إياه ، جاز له بيعه على غيره ونقله إلى ملكه بأحد المملكات الشرعية الاختيارية كالصلح والهبة وجعله عوض إجارة أو جعالة أو صداق زوجة أو غير ذلك من المملكات ، وجاز له بيع بعضه أو نقل بعضه إلى ملك غيره بأحد المملكات . [ المسألة 450 : ] يصح للرجل أن يتملك أي مملوك أراد من الناس إذا حصل له أحد الأسباب التي توجب ملكه ، ويثبت بذلك ملكه إياه ، ويستثنى من ذلك عدة أشخاص ، لا يصح للرجل أن يتملكهم ، ولا يستقر عليهم ملكه إذا ملكهم ، وهم : ( 1 ) الأب و ( 2 ) الأم ، و ( 3 ) الجد ، وهو أبو الأب وأبو الأم ، وإن كان أبا لأحدهما بواسطة واحدة أو أكثر ، و ( 4 )