[ المسألة 443 : ]
الأحوط لزوما عدم شمول الحكم للشجر النادر والنخل الذي يعتز
مالكه بثمرته فلا يجوز التناول منه إذا مر الانسان به بل المنع منه هو
الأقوى .
[ المسألة 444 : ]
إذا كان للرجل إلى مقصده طريقان فاختار المرور من أحدهما لأنه
يمر بالنخل أو بالشجر فيأكل من ثمره ، أشكل الحكم بالجواز ، وكذلك
إذا مر الرجل بالنخل أو الشجر ولم تكن له غاية ولا مقصد من سلوك
الطريق إلا الأكل من الثمرة ، وكذلك إذا كان للبستان سياج من جدار
أو حضار أو شرك يحيط به ، أو علم بكراهة المالك للأكل من ثمره ،
فالأحوط المنع في جميع هذه الفروض .
[ المسألة 445 : ]
إذا كانت للانسان نخلة في دار غيره أو في بستانه بحيث يشق على
صاحب الدار أو البستان دخول مالك النخلة إليها ، يصح لمالك النخلة
أن يبيع ثمرتها على صاحب الدار أو البستان بمقدار خرصها تمرا
من غيرها أو من تمرها أو كليا في ذمة المشتري ، ويسمى هذا بيع
العرية ، وهو مستثنى من حرمة بيع ثمرة النخيل بتمر من النخيل نفسه
وقد تقدم ذكره في المسألة الأربعمائة والرابعة والعشرين ويسمى
بيع المزابنة .
[ الفصل الخامس عشر ]
[ في بيع الحيوان ]
[ المسألة 446 : ]
يجوز أن يسترق الكافر الأصلي إذا لم يعتصم بدخوله في ذمة الاسلام
أو بدخوله في معاهدة بينه وبين المسلمين ، سواء كان في دار الكفر أم
في دار الاسلام ، وسواء كان صغيرا أم كبيرا ، وذكرا أم أنثى ، وسواء
حصل الاستيلاء عليه بالحرب والاغتنام أم بغير ذلك من أساليب القهر
والغلبة ، ولو بالسرقة ونحوها ، وإذا وقع الرق عليه سرى في أعقابه