تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
[ المسألة 443 : ] الأحوط لزوما عدم شمول الحكم للشجر النادر والنخل الذي يعتز مالكه بثمرته فلا يجوز التناول منه إذا مر الانسان به بل المنع منه هو الأقوى .
[ المسألة 444 : ] إذا كان للرجل إلى مقصده طريقان فاختار المرور من أحدهما لأنه يمر بالنخل أو بالشجر فيأكل من ثمره ، أشكل الحكم بالجواز ، وكذلك إذا مر الرجل بالنخل أو الشجر ولم تكن له غاية ولا مقصد من سلوك الطريق إلا الأكل من الثمرة ، وكذلك إذا كان للبستان سياج من جدار أو حضار أو شرك يحيط به ، أو علم بكراهة المالك للأكل من ثمره ، فالأحوط المنع في جميع هذه الفروض .
[ المسألة 445 : ] إذا كانت للانسان نخلة في دار غيره أو في بستانه بحيث يشق على صاحب الدار أو البستان دخول مالك النخلة إليها ، يصح لمالك النخلة أن يبيع ثمرتها على صاحب الدار أو البستان بمقدار خرصها تمرا من غيرها أو من تمرها أو كليا في ذمة المشتري ، ويسمى هذا بيع العرية ، وهو مستثنى من حرمة بيع ثمرة النخيل بتمر من النخيل نفسه وقد تقدم ذكره في المسألة الأربعمائة والرابعة والعشرين ويسمى بيع المزابنة .
[ الفصل الخامس عشر ] [ في بيع الحيوان ] [ المسألة 446 : ] يجوز أن يسترق الكافر الأصلي إذا لم يعتصم بدخوله في ذمة الاسلام أو بدخوله في معاهدة بينه وبين المسلمين ، سواء كان في دار الكفر أم في دار الاسلام ، وسواء كان صغيرا أم كبيرا ، وذكرا أم أنثى ، وسواء حصل الاستيلاء عليه بالحرب والاغتنام أم بغير ذلك من أساليب القهر والغلبة ، ولو بالسرقة ونحوها ، وإذا وقع الرق عليه سرى في أعقابه
كلمة التقوى — صفحة 177 | الشيخ محمد أمين زين الدين