تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
تقبل الحصة به ، وإن كان ما تقبل به الحصة مقدارا من الثمرة نفسها فلا ضمان عليه إذا تلفت الثمرة .
[ المسألة 439 : ] يجري الحكم المتقدم بيانه في ثمر الشجر وفي الزرع أيضا إذا كان الثمر أو الزرع مشتركا بين الرجل وبين غيره ، فيجوز له أن يتقبل حصة شريكه من ثمر الشجر ومن نتاج الزرع ، سواء كان الشريك واحدا أم أكثر ، وسواء تساوت حصص الشركاء أم تفاوتت ، على النهج الذي تقدم ذكره في تقبل ثمرة النخيل من غير فرق بينها في الآثار والأحكام .
[ المسألة 440 : ] الظاهر أن تقبل حصة الشريك من الثمرة ومن الزرع معاملة مستقلة بنفسها وليست بيعا ولا صلحا ، ويصح ايقاعها بلفظ الصلح وبكل لفظ يكون ظاهرا في المعنى المقصود ودالا عليه في متفاهم الناس العقلاء وليس لها صيغة خاصة .
[ المسألة 441 : ] يجوز للانسان إذا مر بنخل أو شجر مثمر أن يأكل من الثمر بمقدار شبعه ، سواء كانت به ضرورة عرفية إلى الأكل منه أم لم تكن ، فله أن يأكل مما على النخل أو الشجر من الثمرة أو مما تساقط منه ، بشرط أن لا يحمل من الثمرة شيئا ، وأن لا يفسد للثمر أو للأغصان أو للأرض أو لشئ من ممتلكات صاحب المال ، والظاهر أنه يجوز له الأكل منها وإن كان قاصدا من أول الأمر أن يأكل من ثمرة النخل أو الشجر إذا مر به ، وإذا حمل معه شيئا من الثمرة ، حرم عليه ما حمل منها ولم يحرم عليه ما أكل .
[ المسألة 442 : ] الأحوط لزوما اختصاص هذا الحكم بثمرة النخل والشجر ، فلا يتعدى إلى الزرع والخضر .
كلمة التقوى — صفحة 176 | الشيخ محمد أمين زين الدين