تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
فإذا كان المقدار المعين له منين من التمر أو من العنب ، سقط منه ربع المنين ، وإذا كان التالف في نظر أهل الخبرة هو ثلث الثمرة سقط من المنين ثلثهما وكان الباقي للمشتري . وإذا كان المستثنى للبائع من الثمرة مقدارا معينا من الوزن بنحو الكلي في المعين ، فالأحوط المصالحة بين البائع والمشتري في تحديد ما يصيبهما من الخسارة .
[ المسألة 424 : ] بيع الثمار وهي على النخيل والأشجار إذا اجتمعت شروطه ومناهجه المتقدمة كسائر البيوع والمبيعات الأخرى ، فيجوز بيعها بكل ما يصح أن يكون ثمنا لغيرها من الأشياء ، فتباع بالنقود والأمتعة ، والحبوب والحيوان وسائر الأعيان المملوكة والمنافع والأعمال ، والحقوق القابلة للنقل والانتقال والتي تعد أموالا في نظر العقلاء كما فصلناه في المسألة المائة والسابعة عشرة . نعم ، لا يجوز أن يباع التمر على النخل بالتمر من النخل المبيع نفسه ، والظاهر عدم التحريم إذا كان الثمن من تمر غيره سواء كان في الذمة أم في الخارج ، والأحوط استحبابا تركه ، ولا يجوز بيع الثمر على الشجر إذا كان الثمن من ثمر ذلك الشجر المبيع ولا يحرم إذا كان من غيره .
[ المسألة 425 : ] إذا اشترى الانسان الثمرة وهي على أصولها ، مع أحد الوجوه المصححة لبيعها ، جاز لها أن يبيعها على غيره ، سواء كان قد قبضها من مالكها أم لم يقبضها بعد ، وسواء كان الثمن الذي يريد أن يبيعها به بمقدار الثمن الذي اشتراها به أم أقل منه أم أكثر .
[ المسألة 426 : ] إذا بذر المالك الأرض ولم يظهر الزرع بعد ، فلا يجوز له أن يبيعه قبل ظهوره ، وتجوز له المصالحة عليه ، ويجوز له أن يبيع الأرض ويبيع الزرع معها المبذور فيها بتبعها ، سواء أراد بيعهما كذلك بثمن
كلمة التقوى — صفحة 171 | الشيخ محمد أمين زين الدين