[ المسألة 429 : ]
لا يصح بيع السنبل قبل أن يظهر في الزرع وينعقد حبه ، فإذا ظهر
السنبل وانعقد الحب فيه جاز بيعه ، فيصح للمالك حين ذاك أن يبيع
السنبل وحده ، وأن يبيعه مع أصوله ، قائما على الأرض أو محصودا ،
ويكتفى في بيعه في هذه الحالات بالمشاهدة ، فلا يشترط فيه معرفة
مقداره بالكيل أو الوزن ، فإذا ديس وصفيت الغلة منه وأريد بيعها
بعد ذلك فلا بد من الكيل أو الوزن .
[ المسألة 430 : ]
لا يجوز بيع سنبل الحنطة من نفس السنبل المبيع ، ولا بيع
سنبل الشعير بشعير من ذلك السنبل نفسه لاتحاد الثمن والمثمن ،
ويسمى ذلك بالمحاقلة ، ولا يحرم بيع سنبل الحنطة بحنطة أخرى من غير
ذلك السنبل سواء كان الثمن حنطة في الذمة أم في الخارج ، وكذلك
سنبل الشعير فلا يحرم بيعه بشعير آخر .
ويجري الحكم المذكور في جميع الحبوب ، فلا يصح بيع سنبل الأرز
والدخن والذرة والماش والعدس وغيرها بحب من نفس السنبل المبيع ،
ويجوز إذا كان الثمن حبا من جنسه من غير السنبل المبيع .
[ المسألة 431 : ]
لا يجري حكم الربا في المعاملة في البيع المذكور لأن السنبل غير مكيل
ولا موزون كما ذكرنا آنفا ، فيجوز البيع وإن تفاوت العوضان في
المقدار .
[ المسألة 432 : ]
لا يجوز بيع الخضر قبل ظهورها ، سواء كانت الخضرة مما يلقط
كالخيار والباذنجان أم مما يقلع كالفجل والبصل ، أم مما يجز كالكراث
والنعناع والريحان ، وكذلك الحكم في ألقت وشبهه مما يزرع لعلف
الدواب ، فإذا ظهرت الخضر جاز بيعها كما سنذكره إن شاء الله تعالى .
[ المسألة 433 : ]
إذا ظهرت الخضرة جاز بيعها ، فإذا كانت مما يلقط كالخيار