تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
[ المسألة 429 : ] لا يصح بيع السنبل قبل أن يظهر في الزرع وينعقد حبه ، فإذا ظهر السنبل وانعقد الحب فيه جاز بيعه ، فيصح للمالك حين ذاك أن يبيع السنبل وحده ، وأن يبيعه مع أصوله ، قائما على الأرض أو محصودا ، ويكتفى في بيعه في هذه الحالات بالمشاهدة ، فلا يشترط فيه معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ، فإذا ديس وصفيت الغلة منه وأريد بيعها بعد ذلك فلا بد من الكيل أو الوزن .
[ المسألة 430 : ] لا يجوز بيع سنبل الحنطة من نفس السنبل المبيع ، ولا بيع سنبل الشعير بشعير من ذلك السنبل نفسه لاتحاد الثمن والمثمن ، ويسمى ذلك بالمحاقلة ، ولا يحرم بيع سنبل الحنطة بحنطة أخرى من غير ذلك السنبل سواء كان الثمن حنطة في الذمة أم في الخارج ، وكذلك سنبل الشعير فلا يحرم بيعه بشعير آخر . ويجري الحكم المذكور في جميع الحبوب ، فلا يصح بيع سنبل الأرز والدخن والذرة والماش والعدس وغيرها بحب من نفس السنبل المبيع ، ويجوز إذا كان الثمن حبا من جنسه من غير السنبل المبيع .
[ المسألة 431 : ] لا يجري حكم الربا في المعاملة في البيع المذكور لأن السنبل غير مكيل ولا موزون كما ذكرنا آنفا ، فيجوز البيع وإن تفاوت العوضان في المقدار .
[ المسألة 432 : ] لا يجوز بيع الخضر قبل ظهورها ، سواء كانت الخضرة مما يلقط كالخيار والباذنجان أم مما يقلع كالفجل والبصل ، أم مما يجز كالكراث والنعناع والريحان ، وكذلك الحكم في ألقت وشبهه مما يزرع لعلف الدواب ، فإذا ظهرت الخضر جاز بيعها كما سنذكره إن شاء الله تعالى .
[ المسألة 433 : ] إذا ظهرت الخضرة جاز بيعها ، فإذا كانت مما يلقط كالخيار
كلمة التقوى — صفحة 173 | الشيخ محمد أمين زين الدين