تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
[ المسألة 419 : ] إذا باع المالك الثمرة ، فأصابتها أحد الآفات وتلفت قبل أن يقبضها المشتري من بائعها انفسخ البيع ورجعت الثمرة إلى بائعها وكان تلفها من ماله ، واسترد المشتري ثمنها إذا كان قد دفعه للبائع ، كما فصلنا القول فيه في المسألة المائتين والسابعة والثمانين وما بعدها في فصل التسليم والقبض ، وقد تقدم هناك بيان معنى القبض أيضا . وكذلك الحكم إذا سرق الثمرة سارق أو نهبها قبل أن يقبضها المشتري ، فينفسخ البيع ويرجع كل مال من العوضين إلى مالكه الأول فيكون تلف الثمرة من مال بائعها . ولا يعم هذا الحكم ما إذا أتلف البائع بنفسه الثمرة أو أتلفها شخص آخر يمكن للمشتري أن يرجع عليه ويأخذ بدل التالف منه ، فإن البيع لا ينفسخ في هاتين الصورتين ، ويرجع المشتري بمثل التالف أو قيمته على البائع في الصورة الأولى ، ويرجع بهما على الشخص المتلف للثمرة في الصورة الثانية ، وقد فصلنا القول في هذا في المسألة المائتين والتاسعة والثمانين فليرجع إليها من أراد .
[ المسألة 420 : ] إذا باع المالك الثمرة وقبضها المشتري ، ثم أصابتها بعد ذلك إحدى الآفات فتلفت ، أو سرقها منه سارق أو نهبها ، فهي من مال المشتري ولا شئ له على البائع .
[ المسألة 421 : ] يصح لمالك البستان أن يبيع ثمرته على المناهج التي تقدم بيانها ويستثني لنفسه أو لغيره ثمرة نخلة أو نخلات معينة وشجرة أو شجرات معينة ، فلا تدخل في المبيع ، فإذا طرأت على النخلات أو الشجرات التي استثناها أو على بعضها آفة فأفسدت ثمرتها خاصة لم ينقص بسبب ذلك من الثمرة المبيعة شئ فهي جميعها لمشتريها ، وكذلك الحكم في العكس ، فإذا أصابت ثمرة البستان آفة فأفسدت جميعها بعد القبض أو أفسدت بعضها ولم يفسد من ثمرة النخلات أو الشجرات المستثنيات