تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
واحد لهما معا ، أم جعل لكل واحد منهما ثمنا غير ثمن الآخر ، وإذا ظهر الزرع ، وبدت خضرته ، جاز لمالكه أن يبيعه قصيلا ، وجاز له أن يبيع جميع الزرع : القدر الظاهر منه مع جذوره وأصوله الثابتة في الأرض .
[ المسألة 427 : ] إذا ظهر الزرع فباعه مالكه قصيلا - والقصيل هو ما يقطع منه وهو أخضر لعلف الحيوان - فإن كان قد بلغ أوان قصله ، أو لم يبلغ ذلك ، ولكن المشتري قد اشترط على بائعه أن يبقى قائما في الأرض إلى أوان قصله ، أو كانت بين الزراع عادة متبعة أن يبقى الزرع المبيع قائما إلى أوان القصل ، اتبع ذلك ، وإذا اشترط البائع على المشتري أن يقطعه قبل ذلك اتبع شرطه ، فإذا قطعه المشتري كذلك فقد استوفى حقه ، فإذا نما الزرع بعد ذلك فالناتج الجديد ملك للبائع وإذا سنبل فالسنبل ملك له وإذا بلغ أوان قصله فلم يقطعه المشتري كان للبائع الزامه بالقطع ، ويجوز له ابقاؤه ومطالبة المشتري بأجرة الأرض مدة بقائه فيها ، وإذا أبقاه حتى سنبل الزرع أشكل الحكم في السنبل ، هل يكون ملكا للمشتري أو يكون ملكا للبائع أو مشتركا بينهما ، ولا يترك الاحتياط بالمصالحة .
[ المسألة 428 : ] إذا ظهر الزرع فباعه المالك مع أصوله الثابتة في الأرض كان الزرع كله ملكا للمشتري ، فيجوز له أن يقطعه قصيلا ، ويجوز له أن يتركه حتى ينمو ويسنبل إذا أذن له البائع بابقائه في الأرض ، أو كان المشتري قد اشترط على البائع أن يبقى الزرع قائما فيها ، وعلى المشتري أجرة الأرض لمالكها مدة بقاء الزرع عليها ، إلا إذا اشترط عليه أن يبقى الزرع قائما في أرضه بدون أجرة حتى يسنبل ، فيتبع شرطه ، فإذا سنبل الزرع كان السنبل ملكا للمشتري . وإذا قطع المشتري الزرع قصيلا ، ثم نمت أصوله بعد القطع وسنبلت كان النمو المتجدد والسنبل ملكا للمشتري وعليه أجرة الأرض لمالكها على الأحوط .
كلمة التقوى — صفحة 172 | الشيخ محمد أمين زين الدين