تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولا يجري فيه حكم بيع الثمر لعامين ، وقد ذهب بعض الأكابر إلى جريان هذا الحكم فيه ، فأجاز فيه بيع الثمرتين معا لعام واحد من غير ضميمة ، وهو غير بعيد ، ولكن الاحتياط فيه مما لا يترك .
[ المسألة 415 : ] إذا باع المالك ثمرة النخيل أو ثمرة الشجر عاما أو عامين أو أكثر من ذلك على الوجوه التي تقدم بيانها ملكها المشتري ، فإذا باع المالك بعد ذلك أصول النخيل أو الشجر على شخص آخر انتقلت الأصول إلى مشتريها مسلوبة هذه المنفعة ، ولم يبطل بيع الثمرة بذلك ، وإذا كانت للأصول منافع أخرى غير الثمرة المبيعة كالسعف والغصون اليابسة ونحو ذلك فهي ملك لمشتري الأصول ، فإذا انقضت الثمار المبيعة ، وأثمرت الأصول بعد ذلك ثمارا جديدة كانت ملكا لمشتري الأصول .
[ المسألة 416 : ] إذا باع مالك النخيل أو الشجر ثمرتها على أحد كما تقدم ثم باع أصولها على شخص آخر ، وكان مشتري الأصول جاهلا ببيع الثمرة على غيره كان له الخيار ، فيجوز له أن يفسخ بيع الأصول ويسترد ثمنها من البائع إذا كان قد دفعه إليه .
[ المسألة 417 : ] إذا باع مالك النخيل أو مالك الشجر ثمرتها على النهج المتقدم ذكره ، ثم مات البائع لم يبطل البيع بموته ، وبقيت الثمرة ملكا لمشتريها ، وانتقلت أصول النخيل وأصول الشجر إلى ورثة مالكها مسلوبة المنفعة مدة الثمار المبيعة ، ولا خيار لهم في بيع الثمرة ، فإذا انقضت الثمار المبيعة ملكوا الثمرة التي تتجدد بعدها ، وإذا مات مشتري الثمرة قبل استيفائها انتقلت الثمرة إلى ورثته من بعده .
[ المسألة 418 : ] لا يجوز لمالك الأصول أن يتصرف في الأصول بما ينافي ملك الثمرة ، كما إذا أراد أن يقلع الأصول فلا تثمر ، أو يمنعها من السقي فلا تبلغ الثمرة ، أو يتصرف فيها تصرفا يتلف الثمرة .