المذكورة غير مقصودة بالأصالة وإنما يبيعها بتبع الثمرة ، فهي تابعة
غير مستقلة ، ومثال الضميمة المتبوعة أن يريد المالك بيع الثمر ولما
احتاج إلى الضميمة باع الشجر مع الثمرة معا ، فالأصول ضميمة متبوعة ،
ويصح بيع الثمرة في جميع ذلك .
[ المسألة 411 : ]
يصح لمالك النخيل أو مالك الشجر أن يبيع الثمرة قبل ظهورها أو
بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها ، ويجعل نفس أصول النخيل أو الشجر
ضميمة مع الثمرة فيبيعهما معا ، كما أشرنا إليه في المسألة المتقدمة .
[ المسألة 412 : ]
إذا أراد الانسان بيع ثمرة نخيله واحتاج في بيعها إلى ضميمة ، فله
أن يجعل السعف اليابس والكرب الموجودين في النخل ضميمة في البيع ،
فيصح له بيع الثمرة معها ، وكذلك إذا أراد بيع ثمرة الشجر ، فله أن
يضم إلى الثمرة ما في الشجر من غصون يابسة أو ما في البستان من
شجر يابس .
[ المسألة 413 : ]
إذ ظهر ثمر بعض الشجر في البستان ، ولم يظهر في البعض الآخر ،
جاز للمالك أن يبيع جميع الثمرة في البستان ما ظهر منها وما يتجدد
منها بعد ذلك ، لعام واحد أو أكثر ، ولم يحتج في جواز البيع إلى
الضميمة ، سواء كان الثمر من جنس واحد أم من جنس مختلف .
وكذلك الحكم في الشجرة الواحدة إذا ظهر بعض ثمرتها ، فيجوز
لمالكها أن يبيع جميع ثمرتها ما ظهر منها وما يتجدد بعد ذلك لسنة
واحدة أو أكثر ، وإذا ظهرت ثمرة بستان جاز لمالكه أن يبيع ثمرة هذا
البستان مع ثمرة بستان آخر له لم تظهر ثمرته بعد ، سواء أراد بيع
الثمرة لعام واحد أم أكثر .
[ المسألة 414 : ]
إذا كان الشجر مما يثمر في العام مرتين وأراد مالكه أن يبيع الثمرتين
معا لعام واحد قبل ظهورهما فالأحوط أن لا تباع كذلك لا مع الضميمة ،