تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
المذكورة غير مقصودة بالأصالة وإنما يبيعها بتبع الثمرة ، فهي تابعة غير مستقلة ، ومثال الضميمة المتبوعة أن يريد المالك بيع الثمر ولما احتاج إلى الضميمة باع الشجر مع الثمرة معا ، فالأصول ضميمة متبوعة ، ويصح بيع الثمرة في جميع ذلك .
[ المسألة 411 : ] يصح لمالك النخيل أو مالك الشجر أن يبيع الثمرة قبل ظهورها أو بعد ظهورها وقبل بدو صلاحها ، ويجعل نفس أصول النخيل أو الشجر ضميمة مع الثمرة فيبيعهما معا ، كما أشرنا إليه في المسألة المتقدمة .
[ المسألة 412 : ] إذا أراد الانسان بيع ثمرة نخيله واحتاج في بيعها إلى ضميمة ، فله أن يجعل السعف اليابس والكرب الموجودين في النخل ضميمة في البيع ، فيصح له بيع الثمرة معها ، وكذلك إذا أراد بيع ثمرة الشجر ، فله أن يضم إلى الثمرة ما في الشجر من غصون يابسة أو ما في البستان من شجر يابس .
[ المسألة 413 : ] إذ ظهر ثمر بعض الشجر في البستان ، ولم يظهر في البعض الآخر ، جاز للمالك أن يبيع جميع الثمرة في البستان ما ظهر منها وما يتجدد منها بعد ذلك ، لعام واحد أو أكثر ، ولم يحتج في جواز البيع إلى الضميمة ، سواء كان الثمر من جنس واحد أم من جنس مختلف . وكذلك الحكم في الشجرة الواحدة إذا ظهر بعض ثمرتها ، فيجوز لمالكها أن يبيع جميع ثمرتها ما ظهر منها وما يتجدد بعد ذلك لسنة واحدة أو أكثر ، وإذا ظهرت ثمرة بستان جاز لمالكه أن يبيع ثمرة هذا البستان مع ثمرة بستان آخر له لم تظهر ثمرته بعد ، سواء أراد بيع الثمرة لعام واحد أم أكثر .
[ المسألة 414 : ] إذا كان الشجر مما يثمر في العام مرتين وأراد مالكه أن يبيع الثمرتين معا لعام واحد قبل ظهورهما فالأحوط أن لا تباع كذلك لا مع الضميمة ،