تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ولم يبد صلاح الثمرة جاز للمالك أن يبيعها إذا كان المبيع ثمرة عامين أو أكثر ، ويجوز له أن يبيع ثمرة عام واحد إذا ظهرت الثمرة ولم يبد صلاحها ، إذا ضم إلى الثمرة المبيعة ضميمة أخرى ، فباع الثمرة مع الضميمة . ونتيجة لما ذكرنا في المسألة ، فيجوز للمالك بيع الثمرة بعد ظهورها ، إذا بدا صلاح الثمرة ، أو أراد المالك بيع ثمرة عامين أو أكثر ، أو أراد بيعها مع الضميمة ، ولا اشكال في الجواز في هذه الموارد . وإذا ظهرت الثمرة ، ولم يبد صلاحها ، وأراد المالك بيع ثمرة عام واحد من غير ضميمة ، فالظاهر جواز بيعها أيضا ، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة .
[ المسألة 409 : ] يبدو صلاح الثمرة في النخيل إذا اصفرت الثمرة أو احمرت ، ويبدو صلاح الثمرة في غير النخيل من الشجر إذا انعقد الحب فيها بعد تناثر ورده ، ولا اعتبار في أن يكون الثمر قابلا للأكل بحسب العادة وعدم ذلك .
[ المسألة 410 : ] يشترط في الضميمة التي يجوز معها بيع الثمرة قبل ظهورها أو بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح فيها : أن تكون الضميمة مما يصح بيعها منفردة ، وأن تكون مملوكة لمالك الثمرة ، وأن يكون الثمن في البيع ثمنا للضميمة والثمرة التي يراد بيعها معها على نحو الإشاعة بينهما . ولا فرق بين أن تكون الضميمة مستقلة أو تابعة أو متبوعة ، ومثال الضميمة المستقلة أن يحتاج البائع إلى بيع الثمرة قبل ظهورها ، ويحتاج كذلك إلى بيع وزنتين أو أكثر من الحنطة ، فيبيعهما معا بعقد واحد وثمن واحد ، فتكون الحنطة مبيعا مقصودا بالبيع بالأصالة ، كما هي ضميمة مصححة لبيع الثمرة في الوقت نفسه ، ومثال الضميمة التابعة أن يحتاج البائع إلى بيع الثمرة فيضم إليها شيئا آخر مما يملكه ليصحح به بيع الثمرة ، حقة أو حقتين من السكر مثلا ، فالضميمة