تطهر بعد التنظيف ، وكالصبغ المتنجس تصبغ به الأشياء ويتوقى من
ملاقاتها أو تطهر بعد الصبغ ، ويجب اعلام المشتري بنجاستها .
ولا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها إذا لم تكن لها منفعة محللة
مقصودة ، أو كانت منفعتها المقصودة مشروطة بالطهارة ، وهي غير
قابلة للتطهير حسب الغرض ، ولا تخرج بذلك عن ملك صاحبها .
[ المسألة العاشرة : ]
يجوز بيع السباع وشراؤها ، كالأسد والنمر والفهد والذئب إذا
كانت لها منفعة محللة في الشريعة يعتد بها عند العقلاء ، ويجوز بيع
الهرة ويحل ثمنها ، ويجوز بيع المسوخ والحشرات إذا وجدت لها مثل
تلك المنفعة ، فيجوز بيع الفيل لينتفع بالحمل عليه وبعظمه بعد الموت
أو التذكية ، ويجوز بيع الحشرات مع وجود المنفعة المذكورة ، كدود
القز ونحل العسل والعلق الذي يمص الدم ونحو ذلك .
والأحوط ترك بيع القرد من المسوخ ، ولا يجوز بيع ما لا منفعة له
أو كانت منفعته غير محللة .
[ المسألة 11 : ]
لا يجوز التكسب بما يكون آلة للحرام بحيث يعد عرفا منها ويكون
ذلك هو المقصود الغالب من اقتنائه كالعود والمزامير والبرابط ، وآلات
العزف المعروفة وغير ذلك ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج وأوراق
المقامرة ، والأصنام والصلبان ، وكالأسطوانات الغنائية والأشرطة
التي يسجل عليها الغناء والأنغام المحرمة .
ويجوز بيع الآلات المشتركة ، والتي يشيع استعمالها في المحلل والمحرم
على السواء بحيث ينتفي في أنظار أهل العرف إنها آلات حرام على
الخصوص ، كالراديو ، وصندوق حبس الصوت ويجوز اقتناؤها
للاستعمال في الأشياء المباحة والراجحة كاستماع الأخبار والقرآن ،
والمناهج المباحة والنافعة المجدية .
وأما التلفزيون فالحكم فيه يدور مدار صدق الاسم ، فإن عد في
نظر أهل العرف من آلات اللهو والحرام على الخصوص حرم بيعه وحرم