فالأقوى تحريمه .
( 4 ) : يكره له أن يشم النرجس والرياحين ، والمراد بالرياحين كل نبات
طيب الرائحة سواء كان من النبات نفسه أم من الأزهار .
( 5 ) : يكره له أن يحتقن بالجامد .
( 6 ) : يكره له أن يخرج من بدنه دما يوجب خروجه له الضعف ، سواء كان
إخراجه بفصد أم بحجامة أم بغيرهما وإذا علم أن ذلك يسبب له الإغماء كان
حراما .
( 7 ) : يكره له أن يقلع ضرسه أو يدمي فمه ولو بسواك وشبهه .
( 8 ) : يكره له أن يدخل الحمام إذا خشي من دخوله الضعف .
( 9 ) : يكره له أن يبل الثوب على جسده ، أو يلبس ثوبا مبلولا .
( 10 ) : يكره له أن يستاك بعود رطب .
( 11 ) : يكره للمرأة الصائمة أن تجلس في الماء .
( 12 ) : يكره له أن ينشد شعرا وهو صائم ، سواء كان في شهر رمضان أم في
غيره من أقسام الصوم ، ويكره له أن ينشد الشعر في شهر رمضان وإن أنشده في
الليل أو أنشده وهو غير صائم لبعض مسقطات الصوم ، وكذلك الحكم في المرأة ،
ويستثنى من الشعر ما كان في مدح الرسول صلى الله عليه وآله ، والمعصومين ( ع ) ورثائهم ،
بل مطلق ما كان حقا كالدعاء والمناجاة والموعظة والحكمة وغيرها من الشعر
الحق ، فلا كراهة في إنشاده ، بل قد يكون من العبادات المحبوبة التي توجب
القرب إلى الله .
( 13 ) : يكره للصائم أن يأتي شيئا من مكروهات الأعمال والأخلاق
والآداب النفسانية ، فإنها في حال الصوم وفي شهر رمضان للصائم وغير الصائم
تكون أشد كراهة منها في سائر الأحوال والأوقات ، كما أن المحرمات تكون
فيهما أشد حرمة منها في بقية الأحوال والأزمان .
كلمة التقوى — صفحة 45
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص٤٥