[ المسألة 120 : ]
إذا ارتكب الصائم ما يوجب الكفارة في أيام متعددة ، وجب عليه أن يأتي
بالكفارة بعدد الأيام التي أفسد صومه فيها ، سواء كان في شهر رمضان أم في غيره
من أنواع الصيام التي تجب فيها الكفارة ، وسواء كان المفطر الذي تعمد ارتكابه
من جنس واحد أم من جنس مختلف ، فأكل في اليوم الأول ، وشرب في اليوم
الثاني ، وجامع في اليوم الثالث ، وهكذا ، وسواء تخلل منه التكفير بين الأيام التي
أفطرها ، فأتى بعد كل يوم أفطره بكفارته أم لا ، فلا بد لكل يوم أفطر فيه من كفارة
مستقلة ، ولا فرق في الحكم المذكور بين أن تكون الكفارة التي وجبت عليه كفارة
مفردة لأنه أفطر على شئ محلل ، وأن تكون كفارة جمع ، لأنه أفطر بتناول شئ
محرم .
[ المسألة 121 : ]
إذا فعل الصائم ما يوجب الكفارة أكثر من مرة واحدة في يوم واحد ،
فتناول المفطر في يومه مرتين ، أو أكثر عامدا ، لم تتعدد عليه الكفارة لذلك اليوم
الواحد ، سواء كان المفطر الذي تناوله من جنس واحد ، فأكل في يومه مرتين أو
أكثر أم كان من جنس مختلف ، فأكل في يومه وشرب وارتمس ، وسواء تخلل منه
دفع الكفارة بين تناول المفطرين أم لا ، وهذا هو الحكم في غير الجماع من
موجبات الكفارة .
وإذا تكرر الجماع من الصائم في يوم واحد فلا يترك الاحتياط بتعدد
الكفارة عليه ، فإذا جامع في يومه مرتين كفر عنهما كفارتين ، وإذا جامع ثلاثا كفر
ثلاثا ، ولا فرق في لزوم الاحتياط في الحكم المذكور للجماع بين المحلل منه
والمحرم ، فإذا تكرر الجماع المحلل من الصائم في يوم واحد من شهر رمضان
وجبت عليه الكفارة المخيرة بين الخصال الثلاث بعدد ما جامع ، سواء كان جماعه
لزوجة واحدة أم لأكثر ، وسواء تخلل التكفير منه بين الجماعين أم لا .
وإذا تكرر منه الجماع المحرم وجبت عليه كفارة الجمع - على الأحوط -
بعدد ما جامع كذلك ، وقد تقدم بيان هذه الكفارة في المسألة المائة والسادسة
عشرة .
وكذلك الحكم - على الأحوط - إذا تناول في يومه مفطرا غير الجماع ، ثم
جامع فيه بعد ذلك فتتعدد الكفارة ، ومثله ما إذا انعكس الفرض ، وإذا تكرر