[ المسألة 84 : ]
يشكل الحكم بصحة صوم الصائم إذا طلى رأسه بالحناء مثلا أو بطين الرأس
أو بشئ آخر يمنع من وصول الماء إلى البشرة ثم رمسه كذلك في الماء ، فلا يترك
الاحتياط باجتناب الارتماس في مثل هذه الصور ، وبقضاء الصوم إذا رمس الصائم
رأسه كذلك .
[ المسألة 85 : ]
لا يضر بصحة صوم الصائم أن يفيض الماء على رأسه بإناء أو غيره ، وإن
كان الماء كثيرا يغمر جميع الرأس في وقت واحد ، إلا إذا صدق عليه الرمس في
الماء عرفا ، كما إذا رمس الصائم رأسه في شلال ينحدر ماؤه أو في نهر منصب من
الأعلى ، وأمثال ذلك من المياه المنحدرة من الأعلى بكثرة وقوة ، فإذا رمس رأسه في
مثل هذه الفروض بطل صومه على الأحوط .
[ المسألة 86 : ]
إذا علم الصائم أن أحد هذين المائعين الموجودين لديه ماء مطلق والثاني
ماء مضاف مثلا ، حرم عليه الارتماس في أي واحد منهما ، وإذا ارتمس في كلا
المائعين بطل صومه ووجب عليه قضاؤه ، وكذلك إذا ارتمس في أحدهما فقط ، فلا
يبعد وجوب القضاء عليه أيضا .
[ المسألة 87 : ]
إنما يكون رمس الرأس في الماء من المفطرات للصائم إذا وقع ذلك منه
عامدا ، فلا يضر بصومه إذا ارتمس في الماء ساهيا أو ناسيا أو على غير اختيار منه ،
كما إذا وقع الرجل في النهر فانغمس فيه على غير إرادة منه ، وكما إذا دفعه أحد
في حوض الماء أو في النهر ، فانغمس فيه مقسورا من غير اختيار منه ، فلا يبطل
صوم الصائم في هذه الفروض وما أشبهها .
[ المسألة 88 : ]
إذا ألقى الصائم بنفسه في الماء ، وهو يحسب أن ذلك لا يوجب له الارتماس
في الماء فارتمس فيه مقهورا من غير قصد ، فإن كان فعل ذلك مع الاطمئنان بعدم
حصول الارتماس بالقاء نفسه ، لم يبطل صومه ، وإن ألقى نفسه وهو غير مطمئن
بذلك أشكل الحكم بعدم بطلانه ، فلا يترك الاحتياط في هذا الفرض بأن يتم صومه
ثم يقضيه بعد ذلك .