الرسول أو الإمام ويبطل بها صومه إذا كان صائما .
ومن الأمثلة لذلك : أن ينقل له ناقل قولا صادقا عن الرسول صلى الله عليه وآله أو عن
الإمام فيكذبه ويقول : إن المعصوم لم يقل هذا القول ، وأن ينقل له قولا كاذبا عن
أحدهما ، فيقول : إن المعصوم قال ذلك ، فيكون كاذبا ويبطل بذلك صومه ،
وكذلك إذا أخبر هو بالقول الصادق عنهم ثم كذبه ، أو أخبر ليلا بالقول
الكاذب ، ثم صدقه نهارا وهو صائم .
[ المسألة 75 : ]
إذا تعمد الصائم الكذب على الله أو على أحد المعصومين ( ع ) ببعض
الوجوه التي بيناها بطل صومه ، وإن تاب بعد ذلك من كذبه ، واستغفر ، أو رجع
عن كذبه بلا فصل ، فإن ذلك كله لا يوجب صحة صومه بعد بطلانه .
[ المسألة 76 : ]
إذا قصد الصائم الصدق في اخباره ، ثم علم بعد ذلك أن الخبر الذي نقله
كاذب لم يبطل صومه بنقل ذلك الخبر ، وإذا قصد الكذب في الحديث وأخبر به
بهذه النية ، ثم علم بعد نقله إن الخبر الذي نقله صادق غير كاذب ، بطل صومه إذا
كان يعلم بأن الكذب على الله من المفطرات ، فإنه نوى الاتيان بالمفطر فلم تستمر
منه نية الصوم ، وإذا اضطر إلى الكذب على الله أو على الرسول صلى الله عليه وآله للتقية من
ظالم لم يبطل صومه بذلك على الأقوى .
[ المسألة 77 : ]
إذا نقل الصائم الخبر الكاذب هازلا في اخباره به فلم يقصد معنى الخبر الذي
نقله ، أو لم يقصد أنه مطابق للواقع أو أخبر به على نحو الهزء بمضمونه ، أو أراد
التبكيت بواضعه لم يبطل صومه بذلك .
[ المسألة 78 : ]
إذا تعمد الصائم الكذب على العلماء من أهل الفتيا أو على رواة الحديث ،
فإن كان المقصود له من ذلك الكذب على الله أو على المعصومين كان مبطلا
للصوم ، وإن لم يقصد به ذلك لم يبطل به صومه وإن كان حراما يوجب الإثم .
[ المسألة 79 : ]
إنما يبطل صوم الصائم بالكذب على الله سبحانه أو على الرسول صلى الله عليه وآله أو
على بعض المعصومين ( ع ) إذا ارتكبه المكلف متعمدا لذلك ، ولا يضر بالصوم إذا