[ المسألة 89 : ]
إذا ارتمس الصائم في الماء ساهيا أو ناسيا أو مقهورا على الارتماس من غيره ،
ثم ارتفع عنه العذر وهو مرتمس وجب عليه أن يبادر فيخرج رأسه من الماء ، فإن
هو تباطأ ولم يبادر في اخراج رأسه مع قدرته على المبادرة فيه بطل صومه ووجب
عليه قضاء الصوم .
[ المسألة 90 : ]
إذا أكره الصائم مكره على أن يرتمس في الماء فارتمس فيه مكرها بطل صومه
بالارتماس وإن كان غير آثم بفعله لأنه مكره عليه ، فيجب عليه قضاء الصوم ،
وكذلك إذا وجب عليه الارتماس في الماء لإنقاذ غريق محترم النفس ، فيبطل صومه
للارتماس ويجب عليه قضاء الصوم وإن كان الارتماس واجبا عليه للإنقاذ
[ المسألة 91 : ]
إذا ارتمس الصائم في الماء ليؤدي أحد الأغسال الشرعية ، فللمسألة صور
مختلفة ولكل صورة منها حكمها كما سيأتي :
( الصورة الأولى ) : أن يكون الصوم الذي ارتمس المكلف في أثنائه واجبا
معينا عليه كشهر رمضان وكالمنذور المعين ، وأن يكون المكلف متذكرا لصومه
حين ما ارتمس في الماء ، وأن يكون متعمدا في ارتماسه ، فيبطل صومه في هذه
الصورة ويبطل غسله ويجب عليه قضاء الصوم .
( الصورة الثانية ) : أن يكون الصوم واجبا معينا على المكلف كما في
الصورة الأولى ، وأن يكون المكلف ناسيا لصومه حين ما ارتمس في الماء ، وأن
يكون متعمدا في ارتماسه ، فيصح صومه ويصح غسله كلاهما معا في هذه الصورة .
( الصورة الثالثة ) : أن يكون الصوم واجبا غير معين على المكلف ، كقضاء
شهر رمضان وكالنذر المطلق ، وأن يكون المكلف متذكرا لصومه حين ما ارتمس في
الماء وأن يكون متعمدا في ارتماسه ، فيبطل صومه ، ويصح غسله .
( الصورة الرابعة ) : أن يكون الصوم واجبا غير معين على المكلف كما في
الصورة الثالثة ، وأن يكون المكلف ناسيا لصومه حين ما ارتمس في الماء ، وأن
يكون متعمدا في ارتماسه ، فيصح صومه ويصح غسله كلاهما .
وكذلك الحكم والتفصيل إذا كان الصوم مندوبا ، فإذا كان المكلف متذكرا
لصومه ومتعمدا في ارتماسه بطل صومه وصح غسله كما في الصورة الثالثة ، وإذا