فعله المكلف ساهيا أو صدر منه عن جهل مركب ، وقد ذكرنا هذا في المسألة
السادسة والسبعين .
[ المسألة 80 : ]
الأخبار المودعة في الكتب من جوامع الحديث وغيرها إنما يجوز الاخبار بها
إذا كانت معلومة الثبوت ، أو قامت على ثبوتها حجة شرعية معتبرة ، ولا يجوز
الاخبار بما لم يعلم ثبوته منها ولم تقم عليه حجة شرعية ثابتة ، إلا إذا كان الاخبار به
على سبيل النقل والحكاية عن الكتاب ، أو عن راوي القول ، لا عن المعصوم
المروي عنه .
( السابع من المفطرات : الارتماس في الماء ) .
[ المسألة 81 : ]
ارتماس الصائم في الماء من المفطرات على الأحوط ، والمراد به هنا رمس
الانسان رأسه ، - وهو ما فوق الرقبة - سواء رمسه مع بقية بدنه ، أم رمس رأسه
وحده ، والمفطر من الرمس هو أن يكون جميع الرأس في الماء في وقت واحد ،
وإن كان ذلك الوقت قليلا ، ولا يبطل الصوم أن يغمس الصائم أجزاء رأسه في
الماء جزءا بعد جزء على التعاقب ، وإن استوعب الجميع ، إذا لم تجتمع أجزاء
الرأس كلها في الماء في وقت واحد ، ولا يضر بصحة الصوم أن يغمس المنافذ من
الرأس وحدها في الماء ، فيغمس عينيه وأنفه وأذنيه في الماء وتكون منابت الشعر
من الرأس خارجة منه .
[ المسألة 82 : ]
إذا رمس الصائم رأسه كله في الماء حتى اجتمعت جميع أجزائه فيه بطل
صومه وإن كان شعره في خارج الماء ، كما إذا كان شعر الرأس طويلا فلم يدخله
مع بشرة الرأس والمنافذ والمنابت في الماء ، أو كانت رقبته في خارج الماء ، كما إذا
طأطأ رأسه في الحوض أو في الإناء المملوء فغمسه فيه ولم يدخل الرقبة معه .
[ المسألة 83 : ]
لا يضر بصحة صوم الصائم أن يرتمس في الماء المضاف ، أو في غير الماء من
المايعات ، وإن كان الأحوط له استحبابا أن يجتنب ذلك وخصوصا الارتماس في
الماء المضاف .