عنوان الأرض ، وإن كانت الأرض داخلة في المبيع .
[ المسألة 49 : ]
لا يجب الخمس في الأرض التي تنتقل إلى الرجل الذمي من المسلم إذا كان
انتقالها إلى ملكه بغير البيع من المعاوضات أو كان انتقالها إليه بالتمليك المجاني
بغير عوض .
[ المسألة 50 : ]
يتخير المالك الذمي إذا تعلق الخمس بأرضه المذكورة بين أن يدفع الخمس
من رقبة الأرض نفسها وأن يدفع خمس قيمتها ، ويجب قبول ذلك منه ، وإذا دفع
الخمس من الأرض نفسها فليس لولي الخمس أن يقلع الغرس والبناء والزرع
الموجود فيها ، بل عليه أن يبقيه في الأرض بأجرة مثل ذلك على الذمي .
[ المسألة 51 : ]
ليس في هذا القسم من الخمس نصاب معين ، بل يجب الخمس في الأرض
المذكورة سواء كانت قيمتها قليلة أم كثيرة ، ولا تجب في هذا القسم من الخمس
نية القربة ، فلا ينوي الآخذ القربة حين يأخذ الخمس من الذمي ، ولا حين يدفعه
إلى المستحق ، وإن تولى الحاكم الشرعي ذلك ، ومصرف هذا الخمس هو مصرف
غيره من أقسام الخمس .
[ المسألة 52 : ]
إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وجب فيها الخمس كما ذكرنا ، ولا
يسقط عنه وجوب الخمس إذا أسلم بعد ذلك على الأحوط ، ولا يسقط وجوب
الخمس كذلك إذا باع الذمي الأرض على غيره ، سواء كان المشتري كافرا أم
مسلما ، ولا يسقط الخمس إذا انتقلت الأرض منه إلى غيره بمعاملة أخرى غير البيع
أو بميراث ، ولا يسقط الخمس إذا رد الأرض مالكها الذمي على بائعها المسلم بإقالة
أو بيع ، ولا يسقط الخمس أيضا إذا كان للبائع المسلم الذي باع الأرض على
الذمي خيار الفسخ ، ففسخ بيعه على الذمي واسترد الأرض منه على الأحوط في
هذا الفرض الأخير .
نعم ، إذا اشترى الأرض المذكورة شيعي أو ملكها بغير الشراء من الأسباب
المملكة جاز له أن يتصرف في الأرض من غير إخراج الخمس .