[ المسألة 44 : ]
ما يخرج بالغوص من الأنهار الكبرى من أمثال دجلة والفرات والنيل
- إذا فرض تكون الجواهر واللئالئ فيها - يكون حكمه حكم ما يخرج من البحر
على الأحوط ، فيجب فيه خمس مال الغوص ويعتبر فيه أن يبلغ مقدار النصاب في
مال الغوص .
[ المسألة 45 : ]
إذا غرق مال في البحر أو ألقاه مالكه في البحر عند خوفه من غرق السفينة
وأعرض عنه كان مباحا ، فإذا أخرجه أحد بالغوص ملكه ، والظاهر عدم إلحاقه
بمال الغوص في الحكم وإن كان من اللؤلؤ أو المرجان ، فلا يكون فيه خمسه ولا
نصابه ، بل يجري فيه حكم الأرباح والفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه أن تجتمع فيه
شروط هذا النوع ، فإذا توفرت فيه شروطه وجب فيه خمسه بعد إخراج مؤونة
السنة .
[ المسألة 46 : ]
إذا عثر الغواص في قاع البحر على بعض المعادن ، كمعدن ياقوت أو غيره
فأخرجه ملكه بإخراجه ، وحيازته ، ووجب فيه خمس مال الغوص وتعلق به
حكمه على الأظهر ولم يتعلق به حكم المعدن .
[ المسألة 47 : ]
ما يخرج من العنبر بالغوص في البحر يجري عليه حكم مال الغوص من
الخمس ومقدار النصاب ، وما يؤخذ منه مما يوجد على وجه الماء أو من ساحل
البحر ، فالأحوط إخراج خمسه وإن لم تبلغ قيمته مقدار النصاب .
[ المسألة 48 : ]
الخامس من الأشياء التي يجب فيها الخمس : الأرض التي يشتريها الكافر
الذمي من المسلم ، سواء كانت أرضا خالية ، أم أرض زرع أو غرس ، أم أرض دار
أو عقار ، إذا وقع عقد البيع على نفس الأرض ، بحيث كانت الأرض نفسها متعلقا
للمعاملة الجارية بينه وبين المسلم البائع ، وإن كان الشجر والنخيل والبناء
الموجود فيها متعلقا للمعاملة أيضا ، فيتعلق الخمس بنفس الأرض دون ما فيها من
البناء والأشجار والنخيل والزرع ، ولا يجب الخمس إذا وقع البيع على المسكن
والدار والدكان والخان والعمارة والحمام مثلا بعناوينها الخاصة التي تقابل