توفرت شروط وجوبه .
[ المسألة 38 : ]
يجب الخمس في المال الذي يخرجه الإنسان بالغوص إذا بلغت قيمته دينارا
شرعيا فصاعدا ، سواء اتحد نوع المال الذي أخرجه أم تعدد ، وسواء أخرجه دفعة
واحدة أم في دفعات متعددة ، فإذا بلغت قيمة المجموع النصاب المذكور وجب
الخمس فيه ، ولا يجب في ما دون ذلك .
[ المسألة 39 : ]
إذا بلغ مال الغوص مقدار النصاب المتقدم ذكره ولو قبل إخراج المؤونة
التي تصرف عليه ، تعلق به وجوب الخمس على الأحوط ، ولكن الخمس يخرج مما
زاد على المؤونة ولا يخرج من المؤونة كما تقدم في المعدن والكنز .
[ المسألة 40 : ]
إذا اشترك جماعة في الغوص فأخرجوا من المال ما تبلغ قيمته مقدار
النصاب أو تزيد عليه وجب فيه الخمس على الأحوط ، وإن كان نصيب كل فرد
من الجماعة لا يبلغ النصاب وقد سبق نظير ذلك في الكنز والمعدن .
[ المسألة 41 : ]
ما يخرجه الإنسان من البحر بالآلات من غير غوص لا يلحقه حكم مال
الغوص ، فلا يجب فيه خمسه ولا يتقدر بنصابه وإن كان ذلك أحوط ، والأظهر أنه
من الفوائد والأرباح المكتسبة فيجب فيه خمس الأرباح إذا توفرت فيه شروط
ذلك ، وإذا غاص الرجل على المال فشده في حبل أو جمعه في آلة ثم أخرجه بها ،
وجب فيه خمس الغوص إذا بلغ النصاب .
[ المسألة 42 : ]
إذا وجد الرجل الجوهرة أو اللؤلؤة في الساحل ، أو أخرجتها الأمواج
إلى وجه الماء فحازها من غير غوص لم يلحقها حكم مال الغوص ، ولحقها حكم
الأرباح المكتسبة واعتبرت فيها شروطها .
[ المسألة 43 : ]
إذا غاص الرجل في البحر لا بقصد الحيازة ، فصادف جوهرة أو لؤلؤة أو
مالا آخر ، فأخذ ذلك ، وجب فيه الخمس إذا قصد الحيازة حين أخذه للمال وبلغ
مقدار النصاب .