مستحقا للزكاة ، ويجوز له أن يدفع الزكاة إلى فقير آخر ، ويبقى ما في ذمة الفقير
الأول دينا عليه ، وإذا كانت عين الزكاة قد تلفت وهي غير مضمونة على القابض
كما إذا كان مغرورا من المالك الدافع وجب على المالك دفع الزكاة ثانيا .
[ المسألة 227 : ]
يجوز للمالك المكلف بالزكاة أن يوكل غيره في إيتاء زكاته ، فيتولى الوكيل
نية إيتاء الزكاة بالوكالة عن المالك حينما يدفعها إلى الفقير ، والأحوط أن ينوي
المالك أيضا حينما يدفع الوكيل الزكاة إلى الفقير مع الإمكان ، كما إذا كان المالك
حاضرا حين الدفع .
ويجوز للمالك أيضا أن يوكل شخصا غيره في أن يوصل زكاته إلى الفقير ،
فإذا وكله في ذلك نوى المالك إيصال الزكاة إلى الفقير بالدفع إلى الوكيل ،
والأحوط أن تبقى نيته مستمرة إلى أن يدفع الوكيل المال إلى الفقير ، ولا بد وأن
يكون الوكيل في كلتا الصورتين ثقة مأمونا يصح الاعتماد عليه .
[ المسألة 228 : ]
إذا دفع المالك زكاته إلى الحاكم الشرعي بحسب ولايته العامة على الفقراء ،
تولى المالك نية إيتاء الزكاة حينما يدفع الزكاة إلى الحاكم ، وإذا وكل المالك
الحاكم الشرعي عن نفسه في إيتاء زكاته إلى الفقير ، تولى الحاكم النية بالوكالة
عن المالك عندما يدفع الزكاة إلى الفقير كما ذكرنا في الصورة الأولى من المسألة
السابقة ، وإذا وكل المالك الحاكم الشرعي في إيصال زكاته إلى الفقير ، نوى
المالك الايصال إلى الفقير بدفع الزكاة إلى الحاكم الوكيل عنه كما في الصورة
الثانية من تلك المسألة .
[ المسألة 229 : ]
إذا اتجر الولي الشرعي على الطفل أو على المجنون بمالهما ، استحب له أن
يخرج زكاة مال التجارة ، فإذا أخرج الزكاة تولى النية عند الإخراج بحسب
ولايته عليهما .
[ المسألة 230 : ]
إذا تعدد الحق الواجب على الانسان ، وأراد أن يخرج بعض ما وجب عليه ،
وجب عليه في نية الأداء أن يعين ما يقصد إخراجه من الحق ، ومثال ذلك : أن
يكون الرجل مكلفا بزكاة وكفارة ، فإذا أراد أن يدفع للفقير مقدارا من المال عما